مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
يكون على اثنين و قد يكون على ثلاثة و قد يكون على أربعة الا أن في الاربعة واحد مما لا يرد عليه لا محالة أما الرد على الواحد فصورته فيما إذا مات و ترك ابنة و لا عصبة له فالنصف لها بالفرضية و الباقى رد عليها و كذلك إذا ترك أما فالثلث لها بالفرضية و الباقي رد عليها و صورة الرد على اثنين أن يترك أما و ابنه فللام السدس و للابنة النصف و الباقي رد عليها فعلى احدى الطريقين المال بينهما أرباعا و على الطريق الآخر تأخذ الام سهما من ستة و الابنة ثلاثة و الباقي و هو سهمان رد عليهما أرباعا فانكسر بالارباع و لكن بين الاثنين و الاربعة موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من أحدهما و هو أربعة و ذلك اثنان ثم اضرب أصل الفريضة ستة في اثنين فيكون اثنى عشر للابنة النصف ستة و للام السدس سهمان و الباقى و هو أربعة عليهما أرباعا ثلاثة أرباعه للابنة و ربعه للام و لو ترك ابنة و عشر بنات ابن فللابنة النصف و لبنات الابن السدس و الباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول ثلاثة أرباع المال للابنة و الربع لبنات الابن بينهن على عشرة و لا يستقيم فيضرب أربعة في عشرة فيكون أربعين منه تصح المسألة و علي الطريق الثاني للابنة النصف ثلاثة من ستة و لبنات الابن سهم بينهن على عشرة لا يستقيم و ما بقي رد عليهن أرباعا لا يستقيم فقد انكسر بالاعشار و الارباع و لكن بينهما موافقة بالنصف فتقتصر على النصف من أحدهما ثم نضربه في جميع الآخر و ذلك خمسة في أربعة أو اثنان في عشرة فيكون عشرين ثم اضرب أصل الفريضة و هو ستة في عشرين فيكون مائة و عشرين و ان شئت افتصرت علي النصف من أحدهما لوجود الموافقة بالاتصاف فتضرب عشرة في ستة فيكون ستين منه تصح المسألة و لكن هذا يقع فيه الكسر بالانصاف و إذا خرجته من مائة و عشرين لا يقع الكسر فان الابنة تأخذ النصف ستين و بنات الابن السدس عشرين ثم الباقى رد عليهن ابراعا فيحصل لبنات الابن ثلاثون لكل واحد منهن ثلاثة و على قول ابن مسعود الباقى رد على الابنة خاصة فيكون من ستة لبنات الابن السدس سهم بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ستة في عشرة فيكون ستين منه تصح القسمة و لو تركت ثلاث جدات و عشر أخوات لاب وأم فللجدات السدس و للاخوات الثلثان و الباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول خمس المال للجدات أثلاثا لا يستقيم و أربعة أخماسه للاخوات بينهن على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشره فيكون ثلاثين ثم تضرب أصل الفريضة و هو خمسة في ثلاثين فيكون مائة و خمسين منه تصح المسألة و على طريق الثاني أن تجعل أصل المسألة على ستة