مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
للجدات السدس بينهن أثلاثا و للاخوات الثلثان بينهن علي عشرة لا يستقيم و الباقى رد عليهن أخماسا لا يستقيم و لا موافقة في شيء فتضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم ثلاثين في خمسة فتكون مائة و خمسين ثم تضرب أصل الفريضة و ذلك ستة في ماسة و خمسين الا أن للاقتصار هنا وجها فان بينهما موافقة بالسدس فيقتصر على السدس من مبلغ الرؤوس فذلك خمسة و عشرون ثم تضرب ستة في خمسة و عشرين فيكون مائة و خمسين كان للجدات السدس خمسة و عشرون و للاخوات الثلثان مائة و الباقى و هو خمسة و عشرون رد عليهن أخماسا فيحصل للجدات ثلاثون بينهن أثلاثا و الباقى و هو خمسة بين الاخوات على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشرة و للاخوات مائة و عشرون بينهن لكل واحدة منهن اثنا عشر و علي قول ابن مسعود الباقى رد على الاخوات دون الجدات فيكون للجدات السدس بينهن أثلاثا و الباقى و هو خمسة بين الاخوات على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم ستة في ثلاثين فيكون مائة و ثمانين للجدات السدس و ذلك ثلاثون بينهن لكل واحدة عشرة و الباقى و هو مائة و خمسون بين الاخوات لكل واحدة خمسة عشر و صورة الرد علي ثلاثة فيما إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت لاب وأم النصف و للاخت لاب السدس و للاخت لام السدس و الباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول المال مقسوم بينهن أخماسا و على الطريق الثاني أصل المسألة من ستة و السهم الباقى مردود عليهن أخماسا فالسبيل أن تضرب خمسة في ستة فيكون ثلاثين منه تصح المسألة و على قول ابن مسعود الباقى رد على الاخت لاب وأم و الاخت لام أرباعا فالسبيل أن تضرب ستة في أربعة فيكون أربعة و عشرين منه تصح المسألة و صورة الرد في فريضة فيها أربعة نفر أن يترك إمرأة و أما و ابنة و ابنة ابن للمرأة الثمن و للابنة النصف و لابنة الابن السدس أصله من أربعة و عشرين للمرأة الثمن ثلاثة و للابنة النصف اثنا عشر و لابنة الابن السدس أربعة و للام السدس أربعة و الباقي و هو سهم واحد رد عليهن الا على المرأة فعلى الطريق الاول تأخذ المرأة ثلاثة من أربعة و عشرين ثم ما بقي يكون مقسوما بينهن على عشرين للام أربعة و للابنة اثنا عشر و لابنة الابن أربعة و على الطريق الآخر الباقى و هو سهم واحد رد علي الثلاثة على مقدار حقهم أخماسا فالسبيل أن تضرب أربعة و عشرين في خمسة فيكون مائة و عشرين منه تصح المسألة و على قول ابن مسعود الباقى رد