مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ترك ابنة وأخا لام يكون النصف للابنة و الباقي للاخ لام بالعصوبة و توريث الاخ لم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص و لان العصوبة أقوى أسباب الارث و الادلاء بالاناث أقوى أسباب الادلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الارث و هو العصوبة و هذا بخلاف الولاء فان استحقاق الولاء باعتبار الاعتاق و الانثى و الذكر فيه سواء ثم الولاء بمنزلة النسب و الذى قالوا ان قوم الام في العصوبة ينزلون منزلة قوم الاب عند عدمهم هذا باطل فانه إذا لم يكن له أحد من قوم أبيه لا تجعل عصبته قوم أمه بالاتفاق و ما ذكروا موجود هنا فاما الجدات فنحن نقول به و هو انها تحرز ميراثه و لكن بالفرضية و الرد و ليس في الحديث بيان انها تحرز ميراثه بالعصوبة و المراد بالحديث الآخر انها في وجوب الاكرام و البر و الاكرام في حقه بمنزلة الاب و الام على ما قيل انه ينبغى للمرء أن يجعل ثلاثة أرباع الاكرام و البر لامه و الربع لابيه و فى ولد الملاعنة يجعل البر و الاكرام كله لامه و حديث داوود بن أبى هند قلنا المراد ان عصبته قوم أبيه في استحقاق الميراث بمعنى العصوبة و هو الرحم لافي إثبات حقيقة العصوبة لهم فكيف ثبت لهم حقيقة العصوبة و انما يدلون بمن ليس بعصبة ثم لا خلاف في الولد من الزنا إذا كانا توأما انهما بمنزلة الاخوين لام في الميراث بمنزلة ما لو كانا توأم و اختلفوا في ولد الملاعنة إذا كانا توأما قال علماؤنا و الشافعي رحمهم الله كالاخوين لام و قال مالك كالاخوين لاب وأم لان نسبهما كان ثابتا باعتبار الفراش و انما خلقا من ماء واحد ثم انقطع نسبهما باللعان لحاجة الولد إلى أن يدفع عن نفسه نسبا ليس منه و الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة و هذه الضرورة في قطع النسبة عنه فأما فيما وراء ذلك بقي الامر على ما كان و هو انما خلقا من ماء فحل واحد فكانا أخوين لاب وأم و لانه انما يقطع بقضاء القاضي فيما كان محتملا للقطع و هو النسبة إلى الاب فاما ما لا يكون محتملا لذلك و هو كونهما مخلوقين من ماء واحد فالحكم فيه بعد القضاء كما كان قبله و هذا بخلاف ولد الزنا لان النسب هناك لم يكن ثابتا لانعدام الفراش و لهذا لا يثبت من الزاني و ان ادعاه بخلاف ولد الملاعنة و لانهما يتصادقان على أن نسبهما ثابت من الاب و انتفى باللعان و انه في اللعان و نفى النسب ظالم لهما و لامهما فتصادقهما حجة في حقهما فكانا في الميراث بمنزلة الاخوين لاب وأم و حجتنا في ذلك ان الاخوة لاب لا تثبت الا بواسطة الاب و لا أب لهما فكيف تثبت بينهما الاخوة لاب و هو نظير ولد الزنا فان هناك يتيقن انهما خلقا من ماء واحد إذا

/ 212