مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
الله الجواب كذلك و فى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لا شئ للزوج في هذه المسألة في الاقرار عند أبى حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلا شئ له و يقسم الميراث كله علي ستة لانه يصير في الحكم كأنه ما أقر الا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثة من ستة و للام السدس سهم و الباقي للاخت و هو سهمان وقع في بعض النسخ و للاخت ثلاثة و هو غلط فان الاخوات مع البنات عصبة فيكون للاخت ما بقي و هو سهمان و لو كانوا أقروا بذلك في حياتها و تكاذبوا فيما بينهم الا الزوج فانه أقر بالام كان للزوج النصف و الباقي علي تسعة أسهم كما بينا ثم يضم للام نصيبها إلى نصيب الزوج فيقتسمان ذلك على خمسة أسهم للزوج ثلاثة و للام سهمان لان الزوج قد صدق بها فالتحقت في حقه بام معروفة فما يحصل في أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما فيكون على خمسة للزوج ثلاثة و للام سهمان و فى هذا بعض الشبهة لان بوجوب الام لا يتحول نصيب الزوج إلى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة و لكن نقول الزوج انما يضرب بثلاثة علي أن تكون المرأة تركت زوجا و أما فتكون القسمة من ستة للزوج ثلاثة فان قيل فعلى هذا ينبغى أن يكون ما في أيديهما بينهما نصفين لان الام أخذ النصف الباقي مع الزوج قلنا هى بالامية تستحق الثلث ثم الباقي يرد عليها و لا يعتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة و لو أقر في مرضه فصدقه الاخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ثم مات فقال الاخ لست له بأخ و كان إقراره لي باطلا فالمال كله للموصى له و ان لم يوص بماله لاحد فالمال كله لبيت المال لان الاخ صار رادا لما أوجبه حين أنكر الاخوة و لو أقر رجل بإمرأة و ابنة وأم و أخت لاب فصدقته كل واحدة منهن في نفسها و كذبته في البقية ثم مات فللمرأة الثمن و الباقى للابنة خاصة لان اقرار الرجل بالمرأة و الابنة صحيح فالتحقتا بالمعروفتين فللمرأة الثمن و الباقى للابنة بالغرض و الرد و لا شيء للام و الاخت لان الابنة بعد ثبوت نسبها مستحقة لجميع المال و إذا أقر بان ابن أو بأخ له من أبيه و أمه ثم قتل عمدا فليس للمقر به في القود قول و لكنه إلى الامام لان المقر له بمنزلة الموصى له و الموصى له بالمال لاحق له في القود و لان إقراره انما يعتبر فيما يملك الانشاء به و هو لا يملك الانشاء في القصاص ( ألا ترى ) أنه لو أوفى بذمة لرجل لم يكن له أن يقبض منه فكذلك إذا أقر له بنسب لا يثبت ذلك النسب بإقراره و لكن الرأي إلى الامام فان شاء استوفى القصاص و ان شاء صالح الفاتل على الدية فان صالحه على