مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الربع و الثمن لا يكون الا في فريضة الازواج و النصف يكون فيهما جميعا فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في فريضة الاختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك و فى فريضة البنات إذا كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و أما الثلث ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الام عند عدم الولد و الاخوة بقوله تعالى و ورثه أبواه فلامه الثلث و فى فريضة أولاد الام بقوله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و أما السدس فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابوين مع الولد بقوله تعالى و لابويه لكل واحد منهما السدس و فى فريضة الام مع الاخوة بقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس و فى فريضة الفرد من أولاد الام بقوله جل جلاله و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس و هو في النسبة في أربعة مواضع في فريضة ابنة الابن مع الابنة و فى فريضة الاخت لاب مع الاخت لاب وأم و فى فريضة الجدة و فى فريضة الجد مع الولد و أما النصف فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابنة الواحدة بقوله تعالى و ان كانت واحدة فلها النصف و فى فريضة الاخت الواحدة بقوله عز و جل و له أخت فلها نصف ما ترك و فى فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى و لكم نصف ما ترك أزواجكم و أما الربع فقد ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الزوج مع الولد بقوله و لكم الربع مما تركن و فى فريضة المرأة عند عدم الولد بقوله و لهن الربع مما تركتم و الثمن ذكره الله تعالى في موضع واحد و هو في فريضة المرأة مع الولد بقوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم ثم أصل ما تخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الاعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه ثم جمله ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فان هذه الفرائض نوعان مفردات و مركبات فالمفردات تخرج من أصول خمسة اثنين و ثلاثة و أربعة و ستة و ثمانية و يزاد للمركبات أصلان اثنا عشر و أربعة و عشرون و هذا لان أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان و أقل عدد يخرج منه الثلث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف و ما بقي أو نصفان فهي تخرج من اثنين و كل فريضة فيها ثلث و ما بقي أو ثلثان و ما بقي أو ثلث و ثلثان فهي تخرج من ثلاثة و كل فريضة فيها ربع و ما بقي أو ربع و نصف أو ربع و ثلث و ما بقي فهي تخرج من أربعة و كل فريضة فيها سدس و ما بقي أو سدسان و ما بقي أو سدس و نصف أو سدسان و نصف أو سدس و ثلث أو سدس و نصف و سدسان

/ 212