مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
أو نصف ثلث و ما بقي فهي تخرج من ستة و كل فريضة فيها ثمن أو ثمن و نصف فهي تخرج من ثمانية و لو تصور اجتماع الثمن مع الربع لكانت تخرج من ثمانية أيضا و لكن لا يتصور ذلك فالربع فريضة الزوج مع الولد و الثمن فريضة المرأة مع الولد و لا يتصور اجتماع المرأة و الزوج في الميراث من واحد و كل فريضة فيها ربع و سدس أو ربع و سدسان أو ربع و ثلث و نصف أو ربع و ثلثان و نصف فهي تخرج من اثنى عشر و كل فريضة فيها ثمن و سدس أو ثمن و سدسان أو ثمن و نصف و سدس أو ثمن و ثلثان و سدسان فهي تخرج من أربعة و عشرين وقع في بعض نسخ كتاب الفرائض أو ثمن و ثلث فطعنوا في هذه و قالوا لا يجتمع في الفريضة الثمن و الثلث فالثلث فريضة الام عند عدم الولد و فريضة أولاد الام عند عدم الولد و الثمن فريضة المرأة مع الولد فكيف يتصور اجتماعهما و قيل يتصور هذا على أصل ابن مسعود فان عنده من لا يرث لكفر أو رق يحجب حجب النقصان و لا يحجب حجب الحرمان فإذا ترك إمرأة و أخوين لام و ابنا رقيقا فهذا الابن يحجب المرأة من الربع إلى الثمن و لا يحجب الاخوين لام فيجتمع الثمن و الثلث في هذه الفريضة ثم أربعة من هذه الاصول لا تعول و هي اثنان و ثلاثة و أربعة و ثمانية و ثلاثة منها تعول و هي ستة و إثنا عشر و أربعة و عشرون فاما الستة تعول بسدسها و ثلثها و نصفها و ثلثيها و لا تعول أكثر من ذلك و انما تعول بثلثيها في مسألة أم الفروخ و هذا معنى قول الفرضيين انها تعول وترا و شفعا و أما اثنا عشر فانها تعول بنصف سدسها و بربعها و ربعها و سدسها و هو معنى قولهم تعول وترا و لا شفعا فتعول بواحدة و بثلاثة و خمسة و لا تعول أكثر من ذلك فبيان العول بواحدة منها إذا ترك إمرأة و أختين لاب وأم و أما فللمرأة الربع ثلاثة و للاختين الثلثان ثمانية و للام السدس سهمان و بيان العول بثلاثة في إمرأة و أختين لاب وأم و أختين لام فانها تعول بثلاثة للمرأة الربع ثلاثة و للاختين لاب وأم الثلثان ثمانية و للاختين لام الثلث أربعة و بيان العول بخمسة في إمرأة و أختين لاب وأم و أختين لام و أما فانها تعول إلى سبعة عشر إذا اجتعت السهام فاما أربعة و عشرون فانها تعول عولة واحدة بثلاثة فتكون من سبعة و عشرين و هي مسألة المنبرية ترك إمرأة و ابنتين و أبوين لا تعول أكثر من ذلك الا في قول ابن مسعود رضى الله عنه فانه يقول انها تعول إلى أحد و ثلاثين في إمرأة و أختين لاب وأم و أختين لام وأم و ابن رقيق فان الابن عنده يحجب المرأة من الربع إلى الثمن و لا يحجب الاخوة فللاختين لاب وأم الثلثان ستة