مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجتماع جميع الفرائض في حادثة واحدة لكانت تخرج من أربعة و عشرين فان منها الثلثان و الثلث و السدس و النصف و الربع و كل الفرائض هذه ثم أعلم بأن الاعداد أربعة متساوية و متداخلة و متفقة و متباينة فاما المتساوية نحو ثلاثة و ثلاثة و أربعة و أربعة فأحد العددين يجزئ عن الآخر و يكتفى بالواحد منهما و أما المتداخلة فهي أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر و الاقل جزأ من الاكثر نحو ثلاثة و تسعة و أربعة و إثنا عشر و معرفة كون الاقل جزأ من الاكثر بإحدى ثلاث علامات أنك إذا نقصت عن الاكثر أمثال الاقل يفنى به الاكثر و إذا زدت على الاقل أمثاله يبلغ عدد الاكثر و إذا قسمت الاكثر على الاقل يكون مستقيما لاكسر فيه و أما المتفقة فهي أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر و لكن الاقل ليس بجزء من الاكثر الا أن بينهما موافقة بجزء واحد أو بأجزاء فبيان الموافقة بجزء واحد كستة مع خمسة عشر فان الاقل ليس بجزء من الاكثر و لكن بينهما موافقة بالثلث فكانا متفقين من هذا الوجه و بيان الموافقة في أجزاء كستة مع اثنى عشر فانهما متداخلين فانك إذا زدت على الاقل أمثاله يزيد على الاكثر و لكن بينهما موافقة بالسدس و الثلث و النصف ففى المتداخلة يجزء في الاكثر من الاقل و فى المتفقتين يقتصر من أحدهما على الجزء الموافق و يضرب في مبلغ الاخر و ان كانت الموافقة في أجزاء يقتصر من أحدهما علي الادنى من ذلك ثم يضرب في مبلغ الآخر لانه يخرج مستقيما إذا اقتصرت على أدنى الاجزاء و متى كانت المسألة تخرج من حساب قليل فتخريجها من الزيادة على ذلك يكون خطأ و أما المتباينة فهي أن يكون أحد العددين أقل من الآخر و لا يتفقان في شيء كسبعة مع سبعة عشر فحينئذ يضرب أحد العددين في الآخر فما بلغ فمنه يستقيم الحساب ثم الاعداد نوعان مطلقة و مقيدة الا أن الفرائض كلها أجزاء الاعداد المطلقة يعنى الثلث و السدس و النصف و الربع و الثمن فعرفنا أنه ليس في الفرائض أجزاء الاعداد المقيدة كاثني عشر و انما يقع ذلك في عدد السهام و الانصباء فصل في بيان تصحيح الحساب أعلم بأن الورثة اما أن يكونوا كلهم أصحاب فرائض أو كلهم عصبات أو اختلط أحد الفريقين بالآخر فان كان كلهم أصحاب فرائض فقسمة المال بينهم على الانصباء و ان كانوا عصبات فقسمة المال بينهم على عدد الرؤوس و ان كانوا ذكورا كلهم و ان اختلط الفريقان في حق أصحاب الفرائض على الانصباء و فى حق العصبات على عدد الرؤس فاما أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو مختلطين و عند الاختلاط

/ 212