مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نحسب كل ذكر رأسين و كل أنثى رأسا واحدا فتكون القسمة علي هذا فاما أن يستقيم على هذا الاعتبار من كسر أو بكسر و صورة المستقيم من كسر إمرأة و ثلاث بنين و ابنة فللمرأة الثمن و الباقى بين الاولاد بالعصوبة فنحسب لكل ذكر رأسين و للانثى رأسا فتكون سبعة فتخرج المسألة مستقيمة من كسر من ثمانية للمرأة سهم و لكل ابن سهمان و للابنة سهم فأما إذا انكسر فقد يكون الكسر من جنس واحد يعنى في موضع واحد و قد يكون من جنسين و قد يكون من ثلاثة أجناس و قد يكون من أربعة أجناس فان كان الكسر من جنس واحد فالسبيل في ذلك أن تطلب الموافقة أولا بين أصل الفريضة و بين عدد من انكسر عليه فان كان بينهما موافقة بجزء فتضرب على ذلك الجزء من عدد رؤوس من انكسر عليهم و تضرب أصل الفريضة ان لم تكن عائلة و مع عولها ان كانت عائلة في ذلك الجزء الموافق فما بلغ فمنه يستقيم التخريج و ان لم يكن بينهما موافقة بجزء ضربت أصل الفريضة مع عولها ان كانت عائلة في عدد رؤوس من انكسر عليهم فما بلغ فمنه تصح المسألة و ان كان الكسر من جنسين نظرت فان كانا متساويين يجزئ أحدهما عن الآخر فالسبيل أن تضرب أصل الفريضة في أحدهما و ان كانا متداخلين فالأَكثر يجزئ عن الاقل فتضرب أصل الفريضة في مبلغ الاكثر و ان كانا متفقين فتضرب على الجزء الموافق من أحدهما ثم ضربت في مبلغ الآخر فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة ان لم تكن عائلة و مع عولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة و ان لم يكونا متفقين فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤس بعضها في بعض ثم تضرب أصل الفريضة في مبلغ ذلك فما بلغ منه تصح المسألة و ان كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة أجناس فان كان بين الاعداد موافقة بجزء فالسبيل أن تقتصر على أجزاء الموافقة من أعداد الرؤس الا واحدة منها ثم تضرب الاجزاء بعضها في بعض فما بلغ يضرب ذلك في جميع العدد الذي لم يقتصر منه على شيء فما بلغ يضرب منه أصل الفريضة فما بلغ تصح منه المسألة و ان لم يكن بين الاجزاء موافقة بشيء فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض فان كان الكسر بين ثلاثة أجناس فالموافقة بين عددين منها فتقتصر من أحدهما على الجزء و تضربه في مبلغ الآخر فما بلغ ضربته في العدد الذي لا موافقة له فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة و ان كان الكسر بين أربعة أجناس و الموافقة بين اثنين منها فالسبيل أن تضرب الجزء الموافق من أحدهما في الجزء الموافق من الآخر ثم تضرب أحد العددين اللذين لا موافقة

/ 212