مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك فالدية للمقر به لان حق الموصى له يثبت في الذمة كما يثبت في سائر الا قواد فكذلك في حق المقر به و لو كان المقتول أقر ببعض من يثبت نسبه منه بإقراره كان القود للمقر به إذا صدقه بنسبه في حياته أو بعد موته لان النسب الثابت بإقراره كالثابت بالمعاينة و لو كان أقر بإمرأة ثم مات فالقود إليها و إلى الامام لان إقراره بالزوجية صحيح فتلتحق بإمرأة معروفة فيكون لها ربع القود و الباقى للامام ان شاء استوفيا و ان شاء صالحا على الذمة أو أكثر منها فان صالحا على أقل من الذمة كان ربع ذلك لها لان صلحها صحيح في نصيبها و أما الثلاثة أرباع فيصالح الامام فيه على أقل من ثلاثة أرباع الدية و إذا مات الرجل و ترك أخا لاب وأم فأقر الاخ في حياته أو بعد موته بابنة ابن ابن الميت ثم أنكرها في حياته أو بعد موته فهو سواء فيأخذ منه نصف المال لانه أقر لها بنصف ميراثه و ذلك ملزم إياه و لا يعتبر إنكاره بعد ذلك فان أعطاها نصف المال ثم أقر بابنة ابن للميت قان دفع الي الاولى بغير قضأ دفع إلى هذه نصف جميع المال لانه أقر انها مستحقة لنصف المال دون الاولى و ما دفعه بغير قضأ محسوب عليه من نصيبه فيجعل كالقائم في يده و لو كان دفع إلى تلك بقضاء دفع إلى هذه ثلاثة أخماس ما بقي في يده لان الميت بزعمه خلف ابنة ابن و ابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة و للاخرى السدس و الباقى و هو سهمان للاخ و ما دفعه إلى الاولى زيادة على حقها بقضاء قاض لا يكون محسوبا عليه فيجعل ذلك كالتاوي فتضرب الثانية فيما بقي بثلثه و هو سهمان فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده لانه زعم انها هى المستحقة للنصف و ان للاخ ما بقي بعد السدس و إذا قتل الرجل عمدا و له أخ لاب وأم فأقر الاخ بابنة للمتقول فانه هو الخصم في الدية يقبل منه البينة و يحضر معه الابنة التي أقر بها فإذا قضى القاضي بالدم تركا جميعا القتل أو أمرا من يقتل بحضرتهما و لا يقتل حتى يحضرا لان العفو من كل واحد منهما صحيح في نصيبه باعتبار زعم صاحبه فلا يقتل الا بحضرتهما فأما الاثبات بالبينة صحيح من الاخ و ان لم يحضر البينة الا على قول أبى يوسف و هو بناء علي التوكيل بإثبات القول و قد تقدم بيان الخلاف فيه في كتاب الوكالة و لو كان الاخ أقر بإبن الميت فان القاضي لا يقبل أيضا البينة حتى يحضر الابن و الاخ جميعا لان الاخ هو المستحق للدم في الحكم و قد زعم الاخ ان المستحق هو الابن فلا بد من أن يحضرا جميعا لاثبات القود بالبينة ثم اما ان يتوليا قتله أو بامر أحدهما صاحبه فيقتله بحضرة الآخر و إذا مات الرجل و ترك أخاه لابيه

/ 212