مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الوصية و يأخذ يفضل ما في يد أخيه و هو ثلاثة لانه أجاز له الوصية و قد بقي إلى تمام حقه ثلاثة فيأخذ ذلك من أخيه و لم يبق شيء من المال ليكون ميراثا لهما و لو كان الابن الذي لم يوص أجاز جميع وصية أبيه و لم يجز الآخر وصية الاجنبي يأخذ ثلث المال بغير اجازة لان الثلث محل الوصية و وصية الاجنبي أقوى من الوصية للوارث و الضعيف لا يزاحم القوي فلهذا أخذ الثلث و هو أربعة من اثنى عشر و يبقى لكل واحد من الابنين أربعة و قد بقي إلى تمام حقه سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ من المجيز سهما واحدا و يسلم للابن الموصى له وصيته كلها لان في يده أربعة أسهم و الباقى إلى تمام وصيته سهمان يأخذهما من أخيه المجيز يبقى في يد المجيز سهم واحد فيأخذ ذلك أيضا ليكون بمقابلة ما سله المجيز إلى الاجنبي بإجازته أو يمسك من الاربعة التي في يده سهما بمقابلة ما سلمه المجيز إلى الاجنبي يبقى في يده ثلاثة و فى يد المجيز ثلاثة فيأخذ جميع ذلك منه باعتبار انه اجاز له الوصية و يخرج المجيز من الميراث و لو ترك إبنين فأوصى لاجنبي بنصف ماله و أوصى لاحد ابنيه بكمال النصف مع نصيبه فأجاز ذلك الوارثان أخذ الاجنبي أربعة بغير اجازة ثم يأخذ الاجنبي ما بقي في يد كل واحد منهما سهما سهما بالاجازة حتى يسلم له نصف المال و يأخذ الابن الموصى له من أخيه سهمين بكمال النصف بنصيبه لانه كان في يده أربعة أسهم إلى تمام النصف سهمان فيأخذهما من أخيه باعتبار اجازته وصيته فان قيل لماذا لم يعتبر ما بقي في يده و هو ثلاثة أسهم حتى يأخذ من أخيه ثلاثة قلنا لانه قد سلم سهما للاجنبي بإجازة وصيته و ما سلم اليه من ذلك محسوب عليك ميراثه فلهذا أخذ من أخيه سهمين فيجعل له كمال النصف بنصيبه فيسلم للاجنبي ستة و للابن الموصى خمسة و يبقى للابن الاخر سهم و لو أجاز الابن الذي لم يوص له الاجنبي و لم يجز لاخيه و لم يجز أخوه للاجنبي أخذ الاجنبي ثلث المال بغير الاجازة منه و أخذ من الذي أجاز له سهم واحد لان المستحق له بالاجازة من نصيبه هذا المقدار فيأخذه و لا يأخذ بالنصيب الآخر شيأ لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة و فى يد الابن المجيز للاجنبي ثلاثة و فى يد الابن الموصى له أربعة نصيبه من الميراث و إذا ترك ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم و أوصى لآخر بثلث ماله فهذا على وجهين اما أن يجيز ذلك الورثة أولا يجيزونه فان أجازوا فالقسمة من ستة للموصى له بالثلث سهمان و للموصى له بمثل نصيب أحدهم سهم و ما بقى فبين الورثة أثلاثا لانا نأخذ عدد البنين و هم ثلاثة فنزيد عليه للموصى


/ 212