مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
ثم يرجع إليها سهم بالوصية فيكون ثلاثة مثل ما كان للمولى بالميراث و يخرج مستقيما على طريق الجبر أيضا إذا تأملت و لو كان العبد أعطى المولى مائتي درهم و المسألة بحالها فا كلها المولى فللمولى من هذه الثلثمائة عشرون درهما بالسعاية و مائة و أربعون بالميراث لانا نجعل مال المولى و مال المولى مائة يأخذه بطريق السعاية و نصف ما بقي من مال العبد بالميراث و ذلك مائتان ثم نجعل ذلك على ستة لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم نطرح من نصيب المولى سهما كما ذكرنا فيصير مال المولى على خمسة خمسا ذلك للعبد بطريق الوصية و خمسا المائتين ثمانون درهما فظهر ان وصيته ثمانون و ان الباقى عليه من السعاية بقدر عشرين درهما ندفع من الثلثمائة عشرين درهما إلى ورثة المولى بالسعاية يبقى مائتان بين المولى و الابنة نصفين فيحصل لورثة المولى بالميراث مائة و أربعون و بالسعاية عشرون فذلك مائة و ستون و قد نفذنا الوصية في ثمانين فيستقيم الثلث و الثلثان و ان جعلت السهم الساقط من مال العبد قلت قد أدى العبد مائتين فانما تثبت الوصية في رقبته بقدر مائة فيدفع إلى المولى ثلثا المائة و ذلك ستة و ستون و ثلثان يبقي مال العبد مائتان و ثلاثة و ثلاثون و ثلث فاجعل ذلك على ستة ثم أطرح من نصيب العبد سهما و أقسم على خمسة ثلاثة للمولى و سهمان للابنة ثم يعود إليها سهم بالوصية فيسلم لها ثلاثة مثل ما سلم للمولى بالميراث و لو كان العبد أعطى مولاه ثلاثمائة درهم فاكلها ثم مات و ترك ثلاثمائة و ابنته و مولاه فلا سعاية له على العبد و لا يحتسب بشيء مما أكل المولى و انما مال المولى ما يرثه من العبد و ذلك مائة و خمسون فاجعل ذلك على خمسة بعد طرح السهم الدائر فللعبد خمسا ذلك بطريق الوصية و ذلك ستون درهما ثم يعود إلى المولى نصف ذلك بالميراث و هو ثلاثون فانما يسلم لورثة المولى مائة و عشرون درهما و ذلك خمسا الثلثمائة في الحاصل و يسلم للابنة مائة و ثمانون و قد سلم للمولى مثل ذلك لانا نفذنا وصيته في شيئين و قد سلم لورثته مائة و عشرون فاستقامت القسمة و لو كان العبد أدى الي المولى خمسمأة فانفقها المولى على نفسه ثم مات العبد و ترك خمسمأة و ابنته و مولاه ثم مات المولي فللمولي من ذلك مائة و عشرون درهما و للابنة ما بقي لان المولى في الحاصل لم يترك شيأ سوى ما ورث من العبد و ميراثه منه مائتان و خمسون الا أنه يقضى من ماله دينه أولا و ذلك مائتا درهم لان حقه قبل العبد في ثلاثمائة و قد استوفى منه خمسمأة فالمائتان دين عليه فان قضى الدين بقي للمولى خمسون و قد ظهر للعبد زيادة مال و هو مائتا درهم الذي استوفاه بالدين فيكون نصف ذلك للمولى بالميراث و هو مائة