مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
و يسعى في أربعين درهما فيصير في يد وارت المولى ألف و أربعون درهما و قد سلم للميت بالوصية أيضا مائتان و ستون فحصل تنفيذ الوصية لهما في خمسمأة و عشرين و سلم لورثة المولى ضعف ذلك فكان مستقيما و طريقة أخرى فيه أن أصل الفريضة من ستة لكل عبد سهم و لورثة المولى أربعة ثم مات أحد العبدين مستوفيا لوصيته فاطرح سهمه يبقى خمسة للعبد الباقى سهم واحد و للورثة أربعة فصار المال ألفا و ثلثمأة فإذا قسمتها علي خمسة كان للحي سهم واحد و هو مائتان و ستون و للورثة أربعة و قد تبين ان الميت كان مستوفيا لوصيته مائتين و ستين فيكون جميع مال المولى ألفا و خمسمأة و ستين بان تضم مائتين و ستين إلى الثلثمائة الباقية تنفذ الوصية لهما في ثلث ذلك خمسمأة و عشرون و يسلم لورثة المولى ألف و أربعون و لو أعتق عبدين عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة فمات أحدهما و ترك مائة درهم و ترك ابنته و مولاه تم مات المولى فالمائة كلها للمولى بالسعاية و يسعى الحى في مائتين و عشرين درهما لان مال المولى هنا أربعمائة فان رقبة الباقى ثلاثمائة و المائة التي تركها الميت كلها مال المولي باعتبار السعاية لان ثلثه فوق هذا المقدار و الدين مقدم على الميراث ثم هذه الاربعمائة تقسم على خسمة لما بينا ان أصل الفريضة من ستة يطرح نصيب الميت و يبقي خمسة فانما للعبد الباقى خمس أربعمائة و ذلك ثمانون درهما و قد تبين ان الآخر مستوف بالوصية مثل ذلك فيكون جملة ماله أربعمائة و ثمانين الثلث من ذلك مائة و ستون بين العبدين لكل واحد منهما ثمانون و الثلثان ثلاثمائة و عشرون و قد أخذ وارث المولى مائة درهم فيسعى الحي لهم في مائتين و عشرين درهما حتى يصل إلى كل واحد منهما كمال حقه و لو كان العبد الميت ترك مائة و خمسين درهما أخذ المولي مائة منها بالسعاية و مائة و خمسة و تسعين درهما و خمسة اجزاء من أحد عشر جزأ من درهم و نصف الباقى سبعة و عشرون درهما و ثلاثة أجزاء بالميراث و يسعى الحي في مائة و خمسة و تسعين جزأ و خمسة اجزاء من أحد و عشرين جزأ من درهم لان الميت لو ترك زيادة على قيمته كل نصف تلك الزيادة للابنة و نصفه للميته بالميراث فإذا كان فيما ترك نقصان عن قيمته نجعل ذلك النقصان عليهما أيضا و النقصان بقدر خمسين فخمسة و عشرون من ذلك على الابنة فيكون مال الميت في الحاصل خمسمأة و خمسة و سبعين ثلاثمائة قيمة الحى و مائتان و خمسون تركه الميت يستوفيه بطريق السعاية إلى أن تتبين وصيته و خمسة و عشرون مما يسلم للابنة اذ نفذنا الوصية لان ذلك القدر محسوب عليها فإذا عرفنا مقدار ماله قلنا السبيل