مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان يكون ماله على ستة الا أن السهم الذي هو نصيب الميت يعود نصفه إلى المولي بالميراث فينكسر بالانصاف فنجعله على اثنى عشر ثمانية من ذلك لورثة المولى و لكل واحد من العبدين سهمان ثم أحد السهمين من نصيب الميت يعود إلى المولى و هو السهم الدائر فنطرح ذلك من أصل حق الورثة يبقي أحد عشر لورثة المولى سبعة و لكل عبد سهمان ثم يعود سهم من نصيب الميت إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية و قد نفذنا الوصية في أربعة فكان مستقيما فتبين أن نصيب الحى سهمان من أحد عشر من مال المولى و ماله خمسمأة و سبعون فإذا قسمت ذلك على أحد عشر كان كل سهم من ذلك اثنين و خمسين و ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم و قد سلم للميت بالوصية مثل ذلك فإذا جمعت بين ما سلم لهما بالوصية و بين ما وصل إلى الورثة بالسعاية و الميراث استقام الثلث و الثلثان و إذا تبين أنه كان علي الميت السعاية في مائة و خمسة و تسعين و خمسة أجزاء يأخذ المولى ذلك من تركته يبقى من تركته أربعة و خمسون و ستة أجزاء نصف ذلك للابنة و نصفه للمولى بالميراث و ذلك سبعة و عشرون درهما و ثلاثة أجزاء فان قيل لا يجوز أن يعتبر نقصان تركته عن قيمته بالزيادة لان في الزيادة حقا للمولى و الابنة جميعا لو وجدت و ضررا بانعدامها يكون عليهما فاما إلى تمام القيمة حق المولى إذا وجد لما بينا أنه تعتبر السعاية في كمال قيمته فلا يجوز أن يجعل شيء من نقصان ذلك على الابنة بل يكون كله على المولى فانما يبقى ماله خمسمأة و خمسين قلنا هو في الصورة كذلك فأما في الحقيقة هذا النقصان من حقهما لانا نعلم أنا نسلم الميت بالوصية هذا القدر و زيادة و ما يسلم بالوصية يكون ميراثا بين الابنة و المولي نصفين فلهذا جعلنا الجبران بذلك النقصان عليهما و لو ترك العبد ثلاثمائة درهم و ترك ابنته و مولاه فان قيمة الحى و الميت تقسم على أحد عشر سهما لان مال المولى هنا ستمأة فان الميت خلف ثلاثمائة و ذلك كأنه للمولى بسعايته لجواز أن يظهر عليه دين محيط و قيمة الحى أيضا ثلاثمائة فذلك ستمأة و هي مقسومة على أحد عشر سهما لما بينا أنه يطرح السهم الدائر من اثنى عشر و هو الذي يعود إلى المولى بالميراث من نصيب السعاية إذا قسمنا على أحد عشر سهما قلنا يسلم للحي سهمان من أحد عشر سهما من ستمأة فيسعى فيما بقي و يسلم للميت مثل ذلك بالوصية من تركته و يأخذ ما وراء ذلك ورثة المولى بالسعاية ثم يعود إليهم نصف ما سلم للميت بالوصية فيحصل لهم ثمانية أسهم و قد نفذنا الوصية في أربعة فاستقام الثلث و الثلثان فإذا ظهر التخريج من حيث السهام

/ 212