مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
له بمثل النصيب سهما لانه جعله في الاستحقاق كابن بالغ له ثم الوصية بثلث المال تزيد على ما في يدنا و هو أربعة مثل نصفه و ذلك سهمان فتكون ستة أسهم للموصي له بثلث سهمان و للموصى له بمثل النصيب سهم و الباقى و هو ثلاثة بين البنين أثلاثا فان لم يجيزوا فالقسمة من تسعة في قول أبى يوسف و الثلث من ذلك ثلاثة للموصى له بالثلث سهمان و للموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا بحال الاجازة أو لافرق بين الحالتين في حق الموصى لهما و فى حال الاجازة كان للموصى له بالثلث ضعف ما للموصى له بمثل النصيب فكذلك عند عدم الاجازة فيكون الثلث بينهما أثلاثا لكل واحد منهم سهمان و وصية الموصى له بمثل النصيب مثل نصيب البنين فعرفنا ان نصيبه سهمان و وصية الموصى له بالثلث ثلاثة من تسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيته فلهذا كان الثلث بينهم على خمسة و المال كله على خمسة عشر و لو ترك ابنا واحدا فأوصى لرجل بمثل نصيبه و أوصى لاخر ايضا بمثل نصيبه فان أجاز الوارث لهما جميعا فالمال بينهما و بين الابن أثلاثا لكل واحد منهم ثلث المال لانه جعل كل واحد منهما بما أوجب له بالوصية كما لو أحد و قد أجاز ذلك الابن المعروف فكانوا بمنزلة ثلاثين بنين فيكون المال بينهم أثلاثا و لو أجاز لاحدهما ثم أجاز للآخر بعد ذلك كان للاول سدساجميع المال و للآخر سدس المال و ثلاثة أرباع سدس المال لانهما استحقا ثلث المال بينهما نصفين قبل الاجازة و بقى في يد الابن ثلثا المال أربعة من ستة فحين أجاز لاحدهما فقد سواه بنفسه فيضم ما في يده و هو سهم إلى ما في يد ابنه و هو أربعة فيكون بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان و نصف فنصف المال انكسر بالانصاف فيكون المال من اثنى عشر في يد كل واحد من الموصي له سهمان و فى يد الابن ثمانية فإذا ضممنا ما في يد الذي أجاز له لي ما في يد الابن يكون ذلك عشرة بنيهما نصفان لكل واحد منهما خمسة ثم لما أجاز صحت اجازته فيما بقي في يده لافي إبطال شيء مما صار مستحقا للاول و هو بهذه الاجازة سوى الثاني بنفسه فيضم ما في يده و هو سهمان إلى ما في يد الابن فيكون سبعة بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة و نصف فيضعفه للبناء بالانصاف فتكون أربعة و عشرين للاول من ذلك عشرة و هو سدسان و نصف سدس كل سدس أربعة و للثاني سبعة و هو سدس و ثلاثة أرباع سدس و يبقي للابن مثل ذلك و لو كان أحدهما قابلا للموصى له فاختار الوارث لهما معا أو أجاز للقابل أولا فهو سواء و المال بينهم أثلاثا لان الوصية للقابل انما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع بإجازة الوارث لهما معا