مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
أخماس ثلاثمائة و ثلاثة أخماس ثلاثمائة و ثمانون التخريج كما بينا و كذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما و لو كان وهب لها خمسمأة و ماتت قبله كان لورثة الزوج ثلاثمائة ببطلان الهبة و مائة بالميراث و تخريجه على الطريقين واضح أيضا و كذلك لو وهب لها ألف درهم و المسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمأة و بميراث الزوج منها مائتان و طريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبه و ان يقسم مال المرأة و هو ثلث الموهوب على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبها و إذا وهب المريض لامرأته ألف درهم و له مائة أخرى و لا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله و لها عصبة ثم مات الزوج فانه يرد إلى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة و أربعين درهما بالميراث لان جميع مال الزوج مائتا درهم فانما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لان ثلث الموهوب خاصة و بعد طرح سهم الدور على الوجه الذي بينا في المسألة الاولى قسمة المائتين على خمسة فانما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين و ذلك ثمانون فعرفنا ان بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها و ان مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث و هو أربعون درهما و نصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة و ستون و قد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث و الثلثان و لو ترك الزوج مائة و خمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها و يرجع بالميراث إلى الزوج خمسون لان مال الزوج مائتان و خمسون و بعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في الخمسين و ذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث و ذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم و قد نفذنا الهبة في مائة فاستقام و ذلك لو ترك أكثر من خمسين و مائة لانك تنظر إلى خمسي ما ترك مع ما وهب فان كانت الهبة تخرج من خمسي ذلك سلمت لها البهة لانها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل و إذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها و للمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فان الهبة تجوز في ستين درهما لان مال الزوج مائة و خسمون المائة الموهوبة و نصف المائة الاخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة و الخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فانما تجوز الهبة في خمسي ذلك و ذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون و مرة ثلاثون فذلك مائة و عشرون و قد نفذنا الهبة في ستين فاستقام و ان اعتبرت