مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرح سهم الدور من جانب المرأة قلت مالها مائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث لان الهبة صحيحة في مقدار الثلث من المائة التي للزوج ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدور من جانبها على خمسة للزوج ثلاثة و لعصبتها سهمان ثم يعود بالوصية إلى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فظهر أن السالم للعصبة ثلاثة أخماس مائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلث و ذلك ثمانون درهما و لوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة و خمسون و ثلث فإذا ضممت ذلك إلى ثلثي المائة ستة و ستين و ثلثين تكون مائة و عشرين فيستقيم التخريج كما بينا في الكتاب و لو كان لها مائتا درهم سوى ذلك جازت الهبة في ثمانين درهما لان مال الزوج مائتا درهم فانه ورث عنها نصف مالها ثم هذه المائتان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة فانما تجوز الهبة في خمسي ذلك و ذلك ثمانون ثم يعود نصفه بالميراث اليه و ذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة و ستون و قد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام و لو كانت للمرأة ثلاثمائة سلمت الهبة لها في جميع المائة لان الزوج يرث عنها نصف الثلثمائة مائة و خمسين و قد بينا أنه إذا كان له سوى المائة الموهوبة مائة و خمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجها من الثلث و إذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم لامال له غيرها و عليه دين خمسون درهما و لا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله فانما تجوز الهبة لها في عشرين درهما لان الدين مقدم على الهبة في المرض فيسترد من المائة خمسين لقضاء الدين بها أولا و يخرج ذلك من أن يكون محسوبا من مال الزوج في حكم الهبة يبقي ماله خمسون درهما و بعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم هذه الخمسون أخماسا فتجوز الهبة في خمسها و ذلك عشرون ثم يعود نصف العشرين بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثته أربعون و قد نفذنا الهبة في عشرين فاستقام و لو وهب لها ثمانين درهما لامال له غيرها و لا دين عليه و على المرأة دين عشرة دراهم ثم ماتت قبله و لا مال له غيرها ثم مات الزوج جازت الهبة في ثلاثين درهما لان مال الزوج خمسة و سبعون درهما فانه لو لم يكن عليها دين كان مال الزوج جميع الثمانين فإذا كان عليها دين عشرة ينتقص من مال الزوج بقدر نصف دينها و هو خمسة و انما كان كذلك لان مالها بالميراث يكون نصفين بين الزوج و عصبتها و انما يقضى دينها من مالها و لو لم يكن عليها دين عشرة كان نصف هذه العشرة للزوج بالميراث و إذا كان عليها دين عشرة عرفنا أنه ينتقص من مال الزوج بقدر نصف العشرة و هو خمسة ثم هذه الخمسة و السبعون بطرح سهم الدور من جانبه تكون على خمسة أسهم و انما تنفذ الهبة

/ 212