مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على خمسة أسهم و انما تجوز الهبة لها في خمسي ذلك و ذلك ستون درهما يعود بالميراث نصفه إلى الزوج فيسلم لورثته مائة و عشرون و قد نفذنا الهبة في ستين فاستقام و لو كان الزوج مات أولا لم يجز للمرأة من مائته شيأ لانها وارثته و جاز له من مائة المرأة خمسة و أربعون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم لان مالها مائتها و ربع مائة الزوج يسلم لها بالميراث فذلك مائة و خمسة و عشرون ثم تنفذ الهبة في ثلث ذلك و ينقسم ذلك الثلث بينها و بين عصبة الزوج أرباعا فتبين أن مالها في الاصل اثنا عشر سهما تنفذ الهبة في أربعة ثم يعود سهم إليها و هو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثتها يبقى لهم سبعة و للزوج أربعة فذلك أحد عشر فانما ينقسم مالها على أحد عشر سهما فكل سهم من ذلك يكون أحد عشر و أربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم كما قال في الكتاب و لو ماتا معا جاز لها نصف مائته و جاز له نصف مائتها لان كل واحد منهما لا يرث من صاحبه شيأ حين مأتا معا فتصح الهبة من كل واحد منهما لصاحبه في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الاصل ثلاثة الا أن سهما من ثلاثة يعود إلى كل واحد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية و هو الدائر فنطرح من أصل حق وارث كل واحد منهما سهما فيبقى حق وارث كل واحد منهما في سهم و حق الموهوب له في سهم فلهذا قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصفه ببطلان الهبة و نصفه بالوصية من جهة الآخر و قد نفذنا الهبة في حق كل واحد منهما في خمسين درهما فيستقيم الثلث و الثلثان و إذا تزوج المريض إمرأة على مائة لامال له غيرها و مهر مثلها خمسون ثم ماتت المرأة و لها عصبة ثم مات الزوج فان المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما و تبطل في عشرين درهما لان ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة و ذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله و مال الزوج خمسة و سبعون مقدار المحاباة و ذلك خمسون و نصف مهر مثلها بميراثه عنها ثم هذه الخمسة و سبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز المحاباة لها في خمسي ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة و أربعون و يعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون و قد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام و ان جعلت طرح سهم الدور من قبل المرأة قلت مالها مهر مثلها و ذلك خمسون و ثلث الخمسين الاخرى بالوصية فيكون ستة و ستين و ثلثين بين عصبتها و زوجها نصفين ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة لان الثلث

/ 212