مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يختلف بقلة القيمة و كثرة القيمة فيدفع العبد كله نصفه بنقض الهبة و نصفه بالدفع بالجناية و ان كانت قيمته عشرين ألفا و اختار الفداء رد ثلاثة أخماسه إلى الورثة وفدي خمسة بخمس الدية لان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بنصف سهم لان الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من أصل حق ورثته نصف سهم يبقى لهم سهم و نصف للموهوب له سهم فأضعفه بالكسر بالنصف فيكون خمسة تبطل الهبة في ثلاثة أخماسه و قيمة ذلك اثنا عشر ألفا و تجوز في خمسي قيمته ثمانية آلاف ثم يفديه بخمسي الدية و هو أربعة آلاف يسلم لورثة الواهب ستة عشر ألفا و قد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف فان كانت قيمته ثلاثين ألفارد خمسة أثمان العبد على الورثة وفدي ثلاثة أثمانه بثلاثة أثمان الدية لان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك السهم بثلث سهم لان الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بثلث سهم فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى ثلثين و سهمين فيضرب ذلك في ثلاثة فيكون ثمانية للموهوب له ثلاثة و لورثة الواهب خمسة ثم يفدى هذه الثلاثة بمثل ثلاثة و هو سهم له واحد فيسلم لورثة الواهب ستة و قد نفذنا الهبة في ثلاثة و ان كانت قيمته خمسين ألفا رد على الورثة أربعة اسباع و نصف سبع و تجوز الهبة في سبعين و نصف فيفدي ذلك بسبعى الدية و نصف سبع لانا جوزنا الهبة في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بخمس سهم فيزداد مال الواهب بهذا القدر فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين و أربعة أخماس فيضرب ذلك في خمسة فيكون أربعة عشر حق الورثة في تسعة و حق الموهوب له في ستة و خمسة من أربعة عشر سبعان و نصف سبع ثم يفدى ذلك بمثل خمسة و هو سهم واحد فيسلم للورثة عشرة و قد نفذنا الهبة في خمسة و ان كانت قيمته مائة ألف رد على الورثة تسعة عشر جزأ من العبد و نفدى الباقى و هو عشرة أجزاء بعشرة أجزاء من تسعة و عشرين من الدية لان الهبة انما تجوز في سهم من ثلاثة ثم نفدى ذلك السهم بعشرة لان الدية من القيمة مثل عشرة فإذا طرحنا عشر سهم من أصل حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين و تسعة اعشار فيضرب ذلك في عشرة فيكون تسعة و عشرين حق الورثة تسعة عشر و حق الموهوب له عشرة ثم تفدى هذه العشرة أسهم بسهم واحد فيسلم للورثة عشرون و قد نفذنا الهبة في عشرة فيستقيم الثلث و الثلثان فان كانت قيمة العبد ستة آلاف فاعتقه الموهوب له بعد ما قتل الواهب فان كان لا يعلم بالجناية فعلية قيمة و ثلث لما بينا ان مال الواهب قيمتان في الحاصل فيسلم له

/ 212