مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثلث بالوصية و ان كان يعلم بالجناية فهو مختار للدية ضامن لقيمة العبد بحكم الهبة فتضم الدية إلى القيمة فتكون ستة عشر ألفا هو مال الواهب فيسلم له من ذلك الثلث و هو خمسة آلاف و ثلث ألف و يؤدى إلى ورثة الواهب عشرة آلاف و ثلثى ألف و إذا كانت قيمته تسعة آلاف فاعتقه و هو يعلم غرم ثلثي الدية و ثلثى القيمة و هو ما بينا انه يضم الدية إلى قيمة العبد فيكون تسعة عشرة ألفا يسلم له من ذلك الثلث و هو ستة آلاف و ثلث ألف و يغرم اثنى عشر ألفا و ثلث ألف و ذلك ثلث القيمة ستة آلاف و ثلث ألف و ثلث الدية ستة آلاف و ثلث ألف و ان كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر فأعتقه و هو يعلم أو لا يعلم فهو سواء و هو ضامن لثلثى الدية و ثلثى القيمة كما بينا الا انه ان كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية لان قيمة العبد بسبب الجناية مقدرة بعشرة آلاف الا عشرة ( ألا ترى ) انه لو كان مجنيا عليه كانت هذه قيمته في الجناية فكذلك إذا كان جانيا و إذا وهب المريض عبده لرجل و قيمته عشرة آلاف و لا مال له غيره ثم ان العبد و الموهوب له قتلا المولى فان الهبة تبطل و يرد العبد إلى ورثة المولى لان الموهوب له قاتل و لا وصية للقاتل فيرد العبد كله بنقض الهبة و يغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم لانه جنى على نصفه فيغرم نصف الدية و لو كان العبد و أجنبي قتلا المولى فعلي الاجنبي خمسة آلاف لانه جنى على نصفه و تجوز الهبة في ثلاثة أخماس العبد فيرد الموهوب له خمسي العبد بنقض الهبة و يفدى ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية إذا اختار الفداء لان مال المولى خمسة عشر ألفا فان قيمة العبد عشرة آلاف والدية الواجبة على الاجنبي خمسة آلاف فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب المولى هذه الخمسة عشر ألفا تكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في جميعها و هو ستة آلاف مقدارها من العبد ثلاثة أخماسه فعرفنا ان الهبة تجوز في ثلاثة أخماس العبد و يرد الخمس بنقض الهبة قيمة ذلك أربعة آلاف و يفدى بثلاثة أخماسه نصف الدية لان العبد انما جنى على نصف النفس و ثلاثة أخماس الدية ثلاثة آلاف فإذا جمعت ما وصل إلى ورثة الواهب كان اثنى عشر ألفا و قد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثلث و الثلثان و ان اختار الدفع رد ربعه بنقض الهبة و تجوز الهبة في ثلاثة أرباعه لان مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا و عند اختيار الدفع انما تجوز الهبة في نصف ذلك على ما بينا ان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من أصل حق الورثة سهما

/ 212