مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لان بطلان العفو باعتبار انا لم نجد ذلك القدر و ضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته الي الدية كانا اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة أسداس العبد و بطلت في السدس فيفديه بسدس الدية و ذلك ألف و ثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة و قد نفذنا العفو في نصف ذلك و هو خمسة أسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و على طريق الجبر يجوز العفو في شيء من العبد ثم يفدى ما بقي منه و هو عبد الا شئ بعشرة أمثاله لان الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لانا جوزنا العفو في شيء و حاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الاموال بعشرة أشياء و يزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ و خمسا فانكسر بالاخماس فاضرب شيأ و خمسا في خمسة فيكون ستة فظهر ان المال الكامل ستة و قد جوزنا العفو في شيء فضربنا كل شيء في خمسة فتبين ان العفو انما جاز في خمسة أسداس العبد و ان كانت قيمته ألفين و اختار الفداء فدى سبعة بسبعى الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد و هي أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره و ذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة اسباع العبد و تبطل في السبعين فنفديه بسبعى الدية مقداره ألفان و ثمانمأة و سبعة و سبعون و سبع و قد نفذنا الهبة في خمسة اسباع العبد قيمته ألف و أربعة و ثمانية و عشرون و ثلاثة اسباع مثل نصف ما سلم للورثة و على طريق الجبر تأخذ ما لا مجهولا فيجوز العفو في شيء منه و يبطل في مال الاشياء ثم تفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء و زد علي ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء و المال الواحد يعدل شيأ و خمسي شيء فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين ان المال الكامل يعدل سبعة أشياء و قد جوزنا العفو في شيء و ضربنا كل شيء في خمسة فذلك خمسة اسباع العبد فان كان قيمة العبد ألفا و على المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة و حصة الدين و ذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا ان العفو انما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين و خمسمأة فنقضى به الدين ألف درهم وشئ للورثة ألف و خمسمأة و قد أجزنا العفو في ثلاثة أرباع العبد قيمته