مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لان بطلان العفو باعتبار انا لم نجد ذلك القدر و ضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته الي الدية كانا اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة أسداس العبد و بطلت في السدس فيفديه بسدس الدية و ذلك ألف و ثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة و قد نفذنا العفو في نصف ذلك و هو خمسة أسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم و ثلاثة و ثلاثون و ثلث و على طريق الجبر يجوز العفو في شيء من العبد ثم يفدى ما بقي منه و هو عبد الا شئ بعشرة أمثاله لان الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لانا جوزنا العفو في شيء و حاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الاموال بعشرة أشياء و يزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ و خمسا فانكسر بالاخماس فاضرب شيأ و خمسا في خمسة فيكون ستة فظهر ان المال الكامل ستة و قد جوزنا العفو في شيء فضربنا كل شيء في خمسة فتبين ان العفو انما جاز في خمسة أسداس العبد و ان كانت قيمته ألفين و اختار الفداء فدى سبعة بسبعى الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد و هي أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره و ذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة اسباع العبد و تبطل في السبعين فنفديه بسبعى الدية مقداره ألفان و ثمانمأة و سبعة و سبعون و سبع و قد نفذنا الهبة في خمسة اسباع العبد قيمته ألف و أربعة و ثمانية و عشرون و ثلاثة اسباع مثل نصف ما سلم للورثة و على طريق الجبر تأخذ ما لا مجهولا فيجوز العفو في شيء منه و يبطل في مال الاشياء ثم تفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء و زد علي ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء و المال الواحد يعدل شيأ و خمسي شيء فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين ان المال الكامل يعدل سبعة أشياء و قد جوزنا العفو في شيء و ضربنا كل شيء في خمسة فذلك خمسة اسباع العبد فان كان قيمة العبد ألفا و على المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة و حصة الدين و ذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا ان العفو انما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين و خمسمأة فنقضى به الدين ألف درهم وشئ للورثة ألف و خمسمأة و قد أجزنا العفو في ثلاثة أرباع العبد قيمته

/ 212