مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يدفعه بالجناية أو يفديه بعشرة آلاف فيسلم للورثة عشرون ألفا و قد نفذنا الهبة في عشرة آلاف فاستقام الثلث و الثلثان و صار في المعنى كأن الميت ترك ثلاثة أعبد لان المدفوع بالجناية من جملة تركته فتبين ان الموهوب خارج من ثلثه فان كان وهب الآخر لرجل آخر أيضا فانه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة و هو ثلاثة أخماس العبد الآخر نقضا للهبة و يقال لمولى القاتل ادفع خمسة أو افده بخمسي الدية لان الثلث بين الموهوب لهما نصفان على سهمين و الثلثان أربعة ثم ان مولى القاتل يدفع سهمه أو يفديه بمثله فيحصل في يد الورثة خمسة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة و حق الموهوب لهما في سهمين فذلك خمسة ثم يدفع مولى القاتل نصيبه أو يفديه بسهم فيسلم للورثة أربعة و قد نفذنا الهبة في سهمين فاستقام فتبين ان الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسي عبده و ذلك أربعة آلاف و بطلت في ثلاثة أخماس كل واحد منهما فيكون ذلك اثنى عشر ألفا ثم دفع الموهوب له نصيبه أو فداه بخمسي الدية فيصير في يد الورثة ستة عشر ألفا و قد نفذنا الهبة لهما في ثمانية آلاف و على طريق الجبر تأخذ ما لا مجهولا فتجوز الهبة لهما في شيء ثم ان مولى القائل يدفع نصيبه أو يفديه بمثله و ذلك نصف شيء فيحصل في يد الورثة مال الا نصف شيء يعدل شيئين و بعد الجبر و المقابلة يعدل شيئين و نصفا انما جوزنا الهبة في شيء وشئ من شيئين و نصف خمساه فعرفنا أن الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسي عبده و لو كان أحد العبدين و أجنبي قتلا الواهب غرم الاجنبي خمسة آلاف لانه أتلف نصف النفس بجنايته و يقال لمولى العبد القاتل أ تدفع أم تفدى فان اختار الفداء كان لكل واحد منهما خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد الذي في يده ورد البقية بنقص الهبة و يقال لمولى القاتل افد ما جاز لك فيه الهبة بخمسة اجزاء من أحد عشر جزأ من نصف الدية لان مال الميت خمسة و عشرون ألفا العبدان و نصف الدية و انما تجوز الهبة لهما في ثلثه و ذلك الثلث بينهما نصفان على سهمين ثم ان مولى القاتل يفدى سهمه بنصف سهم لان عبده انما جنى على نصف النفس فحصته من الدية مثل نصف قيمته فالسبيل أن نضعفه للكسر بالانصاف فيصير على اثنى عشر سهما لكل واحد من الموهوب لهما سهمان و للورثة ثمانية ثم يفدى الموهوب له سهمه بسهم من الدية و هذا السهم هو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة يبقي حقهم في سبعة و حق الموهوب لهما في أربعة فذلك أحد عشر ثم مولى القاتل يفدى بسهم فيحصل في يد الورثة ثمانية و قد نفذنا الهبة لهما في أربعة فاستقام الثلث و الثلثان

/ 212