مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفنا هذا فنقول السبيل أن نضرب أحد عشر في خمسة و عشرين فيكون مائتين و خمسة و سبعين و انما جوزنا الهبة لكل واحد منهما في سهمين من أحد عشر و قد ضربنا ذلك في خمسة و عشرين فعرفنا أن الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسين و ذلك خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من عبده لان جملة ماله لما صار على مائتين و خمسة و سبعين فكل عبد يكون مائة و عشرين و نصف الدية خمسة و خمسون من مائة و عشرة يكون خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبين تخريج المسألة و ان اختار الدفع جازت الهبة لكل واحد منهما في نصف العبد ورد النصف بنقص الهبة و يدفع مولى الجاني النصف بالجناية لما بينا أن جملة ماله خمسة و عشرون ألفا و قد انقسم ذلك بعد طرح سهم الدور بين الورثة و الموهوب لهما على خمسة لكل واحد من الموهوب لهما خمس ذلك و ذلك خمسة آلاف و هو قيمة نصف العبد الذي وهب له فتبين أن الهبة تبطل في نصف قيمة كل عبد فيحصل في يد الورثة خمسة عشر ألفا ثم يدفع مولى القاتل نصف العبد بالجناية فيسلم للورثة عشرون ألفا و قد تفذنا الهبة لهما في عشرة آلاف فاستقام الثلث و الثلثان فإذا كان لرجل عبد قيمته عشرة آلاف درهم و له خمسة آلاف درهم فوهب العبد في مرضه لرجل و قبضته ثم قتل العبد الواهب فانه يرد ربع العبد نقصا للهبة و يدفع ثلاثة أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية لان مال اليمت خمسة عشر ألفا و بعد طرح سهم الدور انما تنفذ الهبة في نصف ذلك و هو سبعة آلاف و خمسمأة قيمة ثلاثة أرباع العبد فعرفنا أن الهبة انما جازت في ثلاثة أرباعه فيرد عليهما ربع العبد و قيمته ألفان و خمسمأة ثم يدفع ثلاثة أرباعه أو يفدى بثلاثة أرباع الدية فيجتمع في يد الورثة خمسة عشر ألفا و قد نفذنا الهبة في سبعة آلاف و خمسمأة فاستقام الثلث و الثلثان و إذا وهب المريض عبدا له يساوى عشرة آلاف درهم لامال له غيره و عليه دين عشرة آلاف درهم أو أكثر و قبضه الموهوب له ثم قتل العبد الواهب فان الهبة تبطل لان الهبة في المرض وصية فتتأخر عن الدين و الدين محيط بالتركة فتبطل الهبة في جميع العبد لهذا و تبطل الجناية أيضا لان ببطلان الهبة تبين أن العبد جنى على مولاه و جناية الخطأ من العبد على مولاه هدر فيكون هذا و ما لو مات حتف أنفه سواء فيباع العبد في الدين و لو أعتقه الموهوب له قبل أن يرفعوا إلى القاضي و هو لا يعلم بالجناية نفذ عتقه لانه ملكه بالقبض بحكم فلا يبطل ملكه بفساد السبب ما لم يسترد منه و العتق متى صادف ملكه نفذ سواء كان سببه فاسدا أم صحيحا و بنفوذ العتق

/ 212