مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
الموهوب له الاول فيحصل لورثه الواهب الاول عشرة آلاف و قد نفذنا الهبة في خمسة آلاف ثم يفدى الموهوب له الآخر لورثة الموهوب له الاول بربع الدية أيضا فيسلم لهم خمسة آلاف و قد نفذنا الهبة في ألفين و خمسمأة ثم يرجع ورثة الواهب الاخر على الموهوب له الآخر بقيمة ربع العبد لان الموهوب له الآخر قبضه فارغا ورده مشغولا و لم يسلم لهم الا بالفداء و ان اختاروا جميعا الدفع قيل للموهوب له الآخر رد تسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد على ورثة الواهب الآخر فيأخذ ورثة الاول منهم ستة أجزاء من أحد عشر جزأ و يبقى في يدى ورثة الثاني ثلاثة اجزاء فيدفعونها بالجناية إليهم أيضا و يرجعون بقيمتها على الموهوب له الآخر و يقال للموهوب له الآخر ادفع الجزأين الذين بقيا في يدك أحدهما إلى ورثة الواهب الاول و الآخر إلى ورثة الواهب الاخر لان العبد يكون على تسعة لما بينا ثم السهم الذي للموهوب له الآخر يدفع بالجنايتين نصفين فيكسر بالانصاف فيجعله على ثمانية عشر لورثة الواهب الاول اثنا عشر و لورثة الواهب الثاني أربعة و للموهوب له الآخر سهمان يدفعها بالجنايتين فيحصل لورثة الواهب الثاني خمسة و حقهم في أربعة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة و حق الموهوب له الآخر في سهمين فذلك خمسة و إذا صار ثلث العبد على خمسة كان الكل على خمسة عشر ثم الموهوب له الآخر يدفع سهما من نصيبه إلى ورثة الواهب الاول و ورثة الموهوب له الاول يدفعون ثلاثة أسهم و هو ما عاد إليهم بنقض الهبة إلى ورثة الواهب الاول فيزداد حق ورثة الواهب الاول بأربعة أسهم فيطرح من أصل حقهم أربعة يبقى حقهم في ستة و حق الآخرين في خمسة فذلك أحد عشر فتبين ان العبد صار على أحد عشر و ان الموهوب له الآخر يرد تسعة على ورثة الواهب الآخر بحكم نقض الهبة فيأخذ ورثة الواهب الاول من ذلك ستة في يد ورثة الواهب الآخر ثلاثة و يدفع الموهوب له الآخر إليهم سهما فيحصل لهم أربعة و نفذنا هبة مورثهم في سهمين فاستقام ثم يدفع الموهوب له الآخر إلى ورثة الواهب الاول سهما و ورثة الواهب الثاني يدفعون إليهم ثلاثة فيحصل لهم عشرة و قد نفذنا هبة مورثهم في خمسة فاستقام الثلث و الثلثان و يرجع ورثة الواهب الثاني بقيمة الثلاثة الاسهم التي دفعوا إلى ورثة الواهب الاول على الموهوب له الاخر لان الموهوب له الاخر قبض ذلك من مورثهم فارغا ورده مشغولا بالجناية و قد استحق تلك الجناية و ان اختار الاوسط الدفع و الاخر الفداء فهذا و ما لو اختار