مبسوط جلد 29

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 29

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له مائتين فيأخذ المولى مائة درهم من تركة العبد بطريق السعاية و نصف المائتين بطريق الميراث ثم ثلث ذلك للعبد وصية فتكون هذه المائتان بعد طرح سهم الدور أخماسا و انما تنفذ الوصية في خمسها و خمس المائتين أربعون فظهر انا نفذنا الوصية له مرة في مائتين و مرة في أربعين فذلك مائتان و أربعون و كذلك ان ترك أكثر من ذلك من المال فعلى هذا القياس يخرج و لو أعتق المريض عبدا قيمته ثلاثمائة فتعجل المولى من العبد جميع القيمة فأكلها ثم مات العبد و ترك خمسمأة درهم و لا وارث له ابنته و مولاه فالوصية من ذلك مائة درهم لان ما ترك العبد صار ميراثا بين الابنة و المولى نصفين فمال المولى عند موته مائتان و خمسون و بعد طرح سهم الدور يقسم ذلك أخماسا الوصية للعبد خمسا ذلك و ذلك مائة درهم فتبين أن المولى أخذ من العبد مائة زيادة على حقه فيكون ذلك دينا عليه فيضم ذلك إلى تركة العبد و هو خمسمأة فيصير ستمأة بين الاخت و المولى نصفين لكل واحد منهما ثلاثمائة فيحسب للمولى ما عليه و ذلك مائة و يأخذ ورثته مائتين من الابنة فيسلم للابنة ثلاث مائة و لو كان المولى تعجل من العبد ثلثي قيمته فأكلها ثم مات العبد و ترك خمسمأة فالوصية هنا عشرون و مائة لانه يدفع للمولى مائة درهم من هذه الخمسمائة و نصف ما بقي بطريق الميراث فيكون مال المولى ثلاث مائة و بعد طرح سهم الدور من هذه الثلاثمائة تكون أخماسا الوصية للعبد خمساها و ذلك مائة و عشرون فتبين ان السعاية على العبد كانت مائة و ثمانين و قد أخذ المولى مائتين فمقدار عشرين من ذلك دين عليه يضم إلى الخمسمائة و يجعل ذلك بين الابنة و المولى نصفان لكل واحد منهما مائتان و ستون فيحتسب للمولى ما عليه و ذلك عشرون و يأخذ من الخمسمائة ما بقي و أربعين و يسلم للابنة مائتان و ستون و لو كان عجل مائة درهم فاستهلكها كانت الوصية أربعين و مائة لانه يدفع للمولى من الخمسمائة ما بقي من قيمة العبد و ذلك مائتان و نصف ما بقي بالميراث فيكون ثلاث مائة و خمسين الوصية للعبد خمسا ذلك باعتبار طرح سهم الدور و ذلك مائة و أربعون فظهر أن السعاية عليه مائة و ستون و قد أخذ مائة درهم يبقى على العبد من السعاية ستون درهما فيأخذ المولى ذلك من الخمسمائة و نصف ما يبقى بالميراث و ذلك مائتان و عشرون فيسلم لورثته مائتان و ثمانون و قد نفذنا الوصية في ثمانية و أربعين فاستقام و لو لم يؤد العبد شيأ من السعاية حتى مات و ترك خمسمأة كانت الوصية ستين و مائة درهم لان المولى يرفع قيمة العبد من تركته و ذلك ثلاثمائة و نصف ما بقي بالميراث فيكون

/ 212