مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
عشرون درهما و يبقى للورثة عشرون و قد نفذنا الوصية في عشر فاستقام و لو كان السلم مائة درهم في كر يساوى خمسين و عليه دين أربعون فان شاء المسلم اليه نقض السلم و ان شاء أدى الكر ورد ثلاثين رأس المال لانه يسلم له بالوصية الثلث بعد الدين و ذلك عشرون و يثبت له الخيار لتغير شرط العقد فإذا اختار إمضاء العقد أدى الكر ورد ثلاثين من رأس المال حتى يقضى دينه بأربعين و يسلم للورثة أربعون و قد نفذنا الوصية في عشرين و فى الحاصل يسلم للمسلم اليه قيمة كره و ثلث تركة الميت بعد الدين ورد ما زاد على ذلك من رأس المال و إذا أسلم المريض عشرة دراهم إلى رجلين في كر حنطة يساوى عشرة إلى أجل و قضى الدراهم ثم مات أحدهما ثم مات رب السلم قبل حل الاجل فانه يخير ورثة الميت على أن يؤدوا نصفه لان طعام السلم حل بموته في نصيبه فلم يتغير موجب العقد على ورثته و الحى بالخيار ان شاء نقض السلم في حقه لتغير موجب العقد عليه و ان شاء أدى ثلث ما عليه لانه موصى له بالاجل في نصيبه فانما تنفذ الوصية له في ثلث مال الميت و ذلك ثلثا ما عليه فقد سلم للورثة ثلثي كر قيمته ستة و ثلثان و بقى ثلث الكر عليه مؤجلا و قيمته ثلاثة و ثلث و لو كان رأس المال عشرين درهما و قد مات أحدهما قبله أو بعده قبل أن يختصموا فالحي و ورثة الميت منهما بالخيار لانه حاباهما بقدر نصف ماله و لا يسلم المحاباة لهما الا بقدر الثلث فقد تغير على كل واحد منهما شرط العقد فلهذا ثبت لهم الخيار فان اختاروا إمضاء العقد أد و الكر وردوا ثلاثة دراهم و ثلثا من رأس المال لانه انما يسلم لهم من المحاباة مقدار ثلث المال و ذلك ستة و ثلثان فيؤدى الكر حالا و قيمته عشرة و ثلاثة دراهم و ثلث من رأس المال حتى يسلم للورثة ثلاثة عشر و ثلث و قد نفذنا الوصية في ستة و ثلاثين فيكون السالم لهما قيمه الكر من رأس المال و ثلث مال الميت بالوصية فان كان الميت منهما مات معسرا فالآخر بالخيار ان شاء رد حصته من الدراهم و نقض السلم و ان شاء رد نصف الكر و ثلاثة دراهم من رأس المال لان الميت منهما مات مستوفيا لوصيته و يؤدى ما عليه و قد كان الثلث بينهما نصفين فيكون حق كل واحد منهما في سهم و حق الورثة في أربعة فنصيب الحي يجعل على خمسة يسلم له من الخمس بطريق الوصية و يؤدى أربعة أخماسه و ذلك نصف كر قيمته خمسة دراهم و ثلاثة دراهم من رأس المال فيسلم للورثة ثمانية و قد نفذنا الوصية للحي في درهمين و للميت في مثله فاستقام و لو كان رأس المال ثلاثين درهما و لم يمت واحد منهما و لكن غاب أحدهما و قالت ورثة رب السلم لا نجيز هذا السلم