مبسوط جلد 29
لطفا منتظر باشید ...
ما يلزمه الفداء فيه فانما يفدى ثلث العبد بثلث الدية و ذلك ثلاثة آلاف و ثلث ألف و يسلم له العبد كله بالهبة و ثلثا العفو و ذلك ستمأة و ستة و ستون و ثلثان لان موجب الجناية أحد شيئين القيمة أو الدية و انما يعتبر الاقل و هو القيمة لانه المتيقن به فيكون السالم للموهوب له في الحاصل ألف و ستمأة و ستة و ستون و ثلثان و قد سلم للورثة ضعف ذلك من الدية فكان مستقيما فان كانت قيمته ألفى درهم فاختار الدفع دفع أربعة أخماسه كما بينا و ان اختار الفداء فدى أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية و يسلم له العبد كله لانا نضم ضعف قيمة العبد و هو أربعة آلاف إلى الدية ثم نوجب عليه الفداء بحصة ما عدمنا و ذلك سبعان لو لم يكن هنا هبة فبعد وجود الهبة يتضاعف لفداء فيفدى أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية و ذلك خمسة آلاف و خمسة أسباع ألف و يسلم للموهوب له العبد بالهبة و قيمته ألفان و ثلاثة اسباعه بالعفو و ذلك ستة اسباع ألف فيكون له ألفان و ستة اسباع ألف فذلك ثلث تركة الميت و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف فدى ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية لانا نضم إلى الدية ضعف القيمة و ذلك ستة آلاف فيكون ستة عشر ألفا فلو كان العفو خاصة لكان يفدى بحساب المضموم و ذلك ثلاثة أثمان الدية فعند اجتماع الهبة مع العفو يتضاعف الفداء فيفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية و ذلك سبعة آلاف و خمسمأة فيسلم له العبد بطريق الهبة و قيمته ثلاثة آلاف ربعه بالعفو قيمته سبعمأة و خمسون فذلك ثلاثة آلاف و سبعمأة و خمسون نفذنا فيه الوصية و قد سلم للورثة ضعف ذلك و لو كانت قيمته أربعة آلاف فدى ثمانية اتساع بثمانية اتساع الدية لانا نضم ضعف القيمة و هو ثمانية آلاف إلى الدية فلو لم يكن الا العفو لكان يفدى بحصة المضموم و ذلك أربعة اتساعه فإذا اجتمعت الهبة و العفو يتضاعف الفداء فلهذا يفدى ثمانية اتساعه بثمانية اتساع الدية و لو كانت قيمته خمسة آلاف فداه كله بجميع الدية و يسلم له العبد بالهية لانا نضم ضعف القيمة إلى الدية فيكون عشرين ألفا فلو كان العفو دون الهبة لكان يفدى بحصة المضموم و ذلك نصف العبد فإذا اجتمعت الهبة مع العفو يتضاعف الفداء عليه فيفدي جميعه بجميع الدية و ذلك عشرة آلاف و يسلم له العبد بالهبة و قيمته خمسة آلاف فيستقيم الثلث و الثلثان و هذا لانا نصحح الهبة له في جميع العبد أولا فان بتصحيح الهبة في جميع العبد يزداد الفداء عليه و بزيادة الفداء يزداد مال الميت فلا بد من تصحيح الهبة في جميع العبد ثم ان بقي من الثلث شيء يصح العفو بقدر ما بقي من العبد و يفدى ما زاد على ذلك كما في المسائل