توضيح الاختلاف في ظنيّات الإسلام
بعد أن تعرضنا لحكم دائرة الأحكاموالعقائد الإسلامية التي يعبّر عنهابالضروريات، وبالتعبير الأوسع بالقطعياتالتي لا يوجد فيها أي اختلاف وأي ترديد،والتي يُعتبر منكر أحدها خارجاً عنالإسلام، نذكر الآن حكم الأمور الظنية فيالإسلام.فالظنيات في الاسلام للمجتهدين وأصحابالنظر والرأي فتاوى مختلفة ومتعددة فيها،وأما غير المجتهدين، فعليهم الرجوع فيتحديد وظيفتهم إلى فتوى المجتهد، كما دلّعلى ذلك الدليل العقلي والنقلي، وليستحقيقة التقليد إلا عبارة عن رجوع غيرالمتخصص إلى المتخصص، وهذه قاعدة عامةلاحصر لها في دائرة الأحكام والمسائلالدينية فقط، بل تسري إلى كل الأمور التيلايكون الشخص فيها من أهل الخبرة فيرجعفيها إلى أهل الخبرة وأصحاب الاختصاص.
والمثال المشهور لذلك هو رجوع المريض إلىالطبيب المتخصص لتعيين حالته الصحية ووصفالعلاج الشافي، وفي دائرة الأمور الدينيةالظنية، لايوجد للناس العاديين ولغيرالمجتهدين إلا هذا الحل وهو الرجوع إلىالمتخصصين وهم المراجع العظام، ومنالطبيعي أن تختلف أعمال المقلِّدين فيمابينهم بتبع اختلاف فتاوى المراجع، تماماكما تختلف الوصفة الطبية للمريض الواحد منطبيب إلى طبيب آخر، فعلى الأقل، أن واحداًمنهما مخطىء في وصفته إن لم نقل بخطئهمامعا، وكذلك بالنسبة لطبيب واحد فإنهلايمكن القول أن جميع وصفاته الطبية التيأعطاها لمرضاه صحيحة.واختلاف مراجعالتقليد في مسألة واحدة يعني وجود رأيواحد صحيح بين هذه الآراء على الأقل إن لمنقل أن كلها أحياناً غير مصيبة للواقع،وكذلك بالنسبة لفقيه واحد فإنه