تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلام مشهوري لا أساس له إذا الرواية ضعيفة و غير قابلة للاعتماد عليها في شيء .

على انها مع الغض عن ذلك معارضة بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جميعا ( 1 ) لانه لا معنى لهذه الروايات الا نفي الاختصاص و بيان ان الوقت اشتراكي بين الصلاتين .

نعم يمكن ان يقال : ان المراد من رواية داود بن فرقد ليس هو أن وقت صلاة العصر ما إذا مضى من الزوال مقدار يمكن ان يصلي فيه المصلي اربع ركعات - و ان لم يصل بالفعل - بل الظاهر من الرواية أن المراد بها أن وقت صلاة العصر ما إذا صلى المكلف - بالفعل - أربع ركعات ، و هو عبارة أخرى عن الترتيب المقرر بينهما حيث أن صلاة العصر انما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلف بصلاة الظهر قبلها .

و أما ما قدمناه من صحتها فيما إذا أتى بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم أتى بصلاة العصر أول الزوال ، أو أتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر نسيانا فهو من الفروض النادرة دون المتعارفة .

و الوجه في ذلك : أن هذه الرواية انما وردت في قبال الاخبار المتقدمة الكثيرة الدالة على ان الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو وقت صلاة الظهر و العصر جميعا و قد ذكرنا انه لا معنى لقوله جميعا أو فقد دخل الوقتان إلا ان الوقت اشتراكي بينهما من مبدئه إلى منتهاه ، و معه لا يمكن حمل الرواية على إرادة المعنى الاول و الا تحققت المعارضة بينهما و كانت الرواية مخالفة لتلك الاخبار الكثيرة ، بل يراد منها المعنى الثاني اعني مضي مقدار صلى فيه المكلف - بالفعل - أربع ركعات ، لانه معنى


1 - المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل .

/ 550