تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يوم الجمعة .( أما الامر الاول ) : فمقتضى الاطلاق في جملة من الروايات المتقدمة ان الترخيص الثابت للمسافر مقيد بشيء و أن له ان يقدمها على الانتصاف و ان لم يخف الفوت و لتمكن صعبة عليه بعد الانتصاف إلا أن في اثنتين منها ورد التقييد بصورة الفوات أو الخوف من الصعوبة في الاتيان بها بعد الانتصاف ." احداهما " : صحيحة الحلبي حيث ورد فيها : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل و اوتر في أول الليل في السفر ( 1 ) .و " ثانيتهما " : صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران و فيها : إذا خفت الفوت في اخره ( 2 ) كما مر .و حيث انهما قضيتان شرطيتان فمقتضى مفهومهما عدم جواز الاتيان بها في السفر قبل الانتصاف إذا لم يخف الفوت في آخره ، و لم يكن به علة أو اصابه برد و لم يخش ان لا يقوم ، و الصحيحة الثانية أظهر دلالة من الاولى لان التقييد فيها من الامام ( ع ) بعد السوأل عن الصلاة في أول الليل في السفر فتدل على ان له عناية بهذا القيد .و حمل المطلق على المقيد و ان لم يجر في المستحبات الا أنه فيما إذا كانا مثبتين كالأَمر بقراءة القرآن و الامر بقراءته متطهرا ، لعدم التنافي بينهما .و أما إذا كان أحدهما نفيا بصورة النهي عن بعض افراد المطلق و حصصه لم يكن بد من التقييد به لعدم اجتماع الامر بالمطلق مع النهي عن بعض حصصه بلا فرق في ذلك بين النهي الابتدائي المستفاد من الدلالة المطابقية و النهي
1 - و 2 - المتقدمتان في ص 397 .