تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوم الجمعة .

( أما الامر الاول ) : فمقتضى الاطلاق في جملة من الروايات المتقدمة ان الترخيص الثابت للمسافر مقيد بشيء و أن له ان يقدمها على الانتصاف و ان لم يخف الفوت و لتمكن صعبة عليه بعد الانتصاف إلا أن في اثنتين منها ورد التقييد بصورة الفوات أو الخوف من الصعوبة في الاتيان بها بعد الانتصاف .

" احداهما " : صحيحة الحلبي حيث ورد فيها : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو اصابك برد فصل و اوتر في أول الليل في السفر ( 1 ) .

و " ثانيتهما " : صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران و فيها : إذا خفت الفوت في اخره ( 2 ) كما مر .

و حيث انهما قضيتان شرطيتان فمقتضى مفهومهما عدم جواز الاتيان بها في السفر قبل الانتصاف إذا لم يخف الفوت في آخره ، و لم يكن به علة أو اصابه برد و لم يخش ان لا يقوم ، و الصحيحة الثانية أظهر دلالة من الاولى لان التقييد فيها من الامام ( ع ) بعد السوأل عن الصلاة في أول الليل في السفر فتدل على ان له عناية بهذا القيد .

و حمل المطلق على المقيد و ان لم يجر في المستحبات الا أنه فيما إذا كانا مثبتين كالأَمر بقراءة القرآن و الامر بقراءته متطهرا ، لعدم التنافي بينهما .

و أما إذا كان أحدهما نفيا بصورة النهي عن بعض افراد المطلق و حصصه لم يكن بد من التقييد به لعدم اجتماع الامر بالمطلق مع النهي عن بعض حصصه بلا فرق في ذلك بين النهي الابتدائي المستفاد من الدلالة المطابقية و النهي


1 - و

2 - المتقدمتان في ص 397 .

/ 550