12-فصل في مسائل فقهية تتخرج على أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بأن ذلك الإنكار على وجه الأدب في تقديم الأهم في الذكر وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا فإن الترتيب له سبب إرادة لفظية كالفاء وثم وطبيعة زمانية فالنطق الواقع في الزمان الأول متقدم بالطبع على النطق الواقع في الزمان الذي بعده وهو السر فيما حكى سيبويه عن العرب أنهم يبدأون بما هو الأهم عندهم وكانت العناية به أشد فكل ما قدم بالزمان دل على أن المتكلم قصد الاهتمام به أكثر مما بعده وذلك يقتضي تفضيلا فإنكار عمر رضي الله عنه لهذا المعنى وأما إنكار الصحابة رضي الله عنهم على ابن عباس فأجاب عنه فخر الدين بأن فهمهم معارض لفهم ابن عباس وفيه نظر لأن الكثرة مقتضية للترجيح وأجاب عنه الآمدي بأنه لم يكن مستند إنكارهم أمره بتقديم العمرة على الحج كون الآية مقتضية للترتيب حتى تتأخر العمرة على الحج بل لأنها مقتضية للجمع المطلق وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية وأجاب غيره بما تقدم من الاهتمام بذكر الأول فإنهم فهموا من الآية الاهتمام بأمر الحج فتقديم العمرة عليه في الفعل يناقض ذلك الاهتمام وإن لم تكن الواو مقتضية للترتيب وخامسها أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء وعلى سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين الخاصتين معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه بالوضع لأن المقتضي لذلك قائم والمانع منتف ويلزم من ذلك أن تكون الواو هي الموضوعة له إذ لا غيرها موضع له بالاتفاق وجوابه المعارضة بمثله كما تقدم في الجمع المطلق والحاجة إليه أعم فيكون أكثر فائدة فكان أولى بالوضع واعترض على هذا بأنا إذا جعلنا الواو حقيقة في الترتيب كان الجمع المطلق جزءا من المسمى ولازما له فيجوز جعله مجازا فيه لما بينهما من الملازمة بخلاف العكس فإنا إذا قلنا إنها حقيقة في الجمع المطلق لازما له فلا يتجوز بها فيه لعدم الملازمة وبعبارة أخرى أنه تعارض احتمالان أحدهما كون اللفظ حقيقة في الأخص مجازا في الأعم والآخر كونه حقيقة في الأعم مجازا في الأخص والأول أولى لأن الأخص يستلزم الأعم ولا ينعكس وجوابه هذا يمتنع أنه لا يصح التجوز بها في الترتيب إذا كانت حقيقة في الجمع المطلق بل هذا هو الأقوى لأن إطلاق اللفظ الأعم وإرادة الأخص كثير سائغ وليست وجوه العلاقة المقتضية للتجوز منحصرة في التلازم حتى يلزم ما ذكروه بل لها وجوه كثيرة غير ذلك والله تعالى أعلم 12-فصل في مسائل فقهية تتخرج على أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب
فمنها إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق فمذهب الحنفية والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يقع عليه إلا طلقة واحدة بخلاف ما إذا قال أنت طالق ثلاثا فإنها تطلق لها وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من المالكية وذهب آخرون منهم إلى أنها تطلق ثلاثا في هذه الواو وهو مذهب أحمدبن حنبل والليث بن سعد وابن أبي ليلى واختاره ابن الحاجب من المالكية وحكاه بعض الأصحاب قولا قديما للإمام الشافعي وبعضهم ذكره وجها أيضا للأصحاب وهؤلاء مأخذهم أن الكلام كله في حكم جملة واحدة لا أن الواو تقتضي المعية بل لا فرق بين قوله أنت