15 فصل إضمار حرف العطف - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول المفیدة فی الواو المزیدة - نسخه متنی

خلیل بن کیکلدی علایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال لفلان علي ألف ودرهم ونحو ذلك إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب مالك أيضا وقالت الحنفية إن كان المعطوف مكيلا أو معدودا أو موزونا تفسرت الألف به وهو جار على ما تقدم من قاعدتهم فإن كان المعطوف متقوما كالثوب والعبد بقي العدد الأول على إبهامه وهذا وارد عليهم وبالغ بعض أصحابنا حتى قال إذا قال المقر له علي خمسة وعشرون درهما إن الخمسة تكون مبهمة والعشرون هي المفسرة بالدرهم ولأن الراجح تفسير الكل به لأنه لا يجب بذكر الدرهم شيء زائد فيكون مفسرا للكل بخلاف قوله ألف ودرهم ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم العبادي لا يقع عليه الطلاق قبل لأنه النكاح لغو وقد رتب طلاقها عليه قبله وحكاه عنه الرافعي مقررا له ثم قال ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا يقع به شيء لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن ومقتضى تعليل هاتين المسألتين أنه إذا عطف الطلاق على طلاق نافذ يقع ولكن الظاهر أن ذلك يكون كناية فتشترط النية معه بدليل أنه لو طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى اشتركت معها أو أنت كهي أو مثلها قالوا إن نوى طلاق الثانية طلقت وإلا فلا ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للأخرى اشتركت معها ولم ينو العدد قال اسماعيل البوشنجي جرت مسألة بين يدي أبو بكر الشاشي فأفتى أنها تطلق واحدة ثم توقف البوشنجي في ذلك وقال قد أوقع على الأولى ثلاثا والتشريك يقتضي أن يكون لها مثل ذلك فهذا يقتضي أن يكون قوله هذه طالق ثلاثا وهذه لا يقع به الثلاث على الثانية إلا بالنية وحكى الرافعي عن كتب الحنفية أنه إذا حلف لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه بر بدخول إحداهما ذكر ذلك فيما ألحقه تماثل أصحابنا من كتبهم مما لا يخالف أصولنا وتبعه النووي على ذلك ومقتضى ذلك الحاق الجملة المعطوفة في التقييد باليوم التي قبلها والله أعلم

15 فصل إضمار حرف العطف

اختلفوا في إضمار حرف العطف فالأكثرون على أنه لا يضمر لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لم يكن شيء يدل عليها فلا يهتدى إلى مراد المتكلم وكما أن حروف النفي والتوكيد والتمني والترجي ونحوها لا تضمر فكذلك حروف العطف وإما إضمار حروف الاستفهام في بعض المواضع فلأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر ففي الكلام ما يدل عليه وذهب أبو علي الفارسي وجماعة من المتأخرين كابن مالك وابن عصفور ونحوهما إلى جواز ذلك وقيده المحققون عند فهم المعنى واستدل الفارسي له بقوله تعالى ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا . . . ) الآية قال تقديره وقلت لا أجد ما أحملكم عليه كان جواب ( إذا ) قوله ( تولوا ) وذكر أبو القاسم اللورقي أن الإمام الشافعي حمل على هذا ما اختاره من التشهد ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ) بغير واو على ما رواه ابن عباس رضي الله عنه وروى أبو زيد أن العرب تقول أكلت لحما لبنا تمرا وجعل ابن مالك من هذا قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناعمة )

/ 65