14 فصل قاعدة الحنفية في عطف الجمل - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول المفیدة فی الواو المزیدة - نسخه متنی

خلیل بن کیکلدی علایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهذه المواضع تنبه على ما وراءها في الحكمة لتقديم بعض الأشياء في الذكر على بعض والله أعلم

14 فصل قاعدة الحنفية في عطف الجمل

تقدم من قاعدة الحنفية أن الجملة إذا عطفت على أخرى قبلها فإن كانت الجملة الثانية تامة استقلت بنفسها وكانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته وقد لا تقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى ( فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته ) فإن قوله ( ويمح الله الباطل ) جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وحذف الواو من ( يمح ) اتباعا للرسم وإلا فالفعل مرفوع بدليل العطف عليه بقوله ( ويحق الحق ) أما إذا كانت الجملة المعطوفة ناقصة فعند الحنفية أنها تشارك الأولى في جميع ماهي عليه فإذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه طلقت الثانية ثلاثا أيضا بخلاف ما إذا قال وهذه طالق فإنها لا تطلق إلا واحدة لاستقلال الجملة بتمامها وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) في تخصيص الجملة الأولى بالكافر الحربي لعطفه الثانية عليها وهي عندهم مقيدة بتقدير الكافر الحربي وقالوا حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد وذلك يقتضي التسوية فيهما في الحكم وتفاصيله وإذا شاركت الجملة الناقصة الأولى التامة فيما تمت به بعينه فلا حاجة إلى تقدير شيء آخر من إعادة شرط أو تقدير خبر لأن الثانية بعطفها أفادت ما تفيده الأولى فلا فائدة في التقدير ولهذا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق كان الثاني معلقا بذلك الشرط بعينه ولا حاجة إلى تقدير إعادته وكذلك إذا قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى فعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا تطليقة أخرى حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة ولو قدر الشرط معادا لطلقت ثنتين وهذا يرد عليه المسألة المتقدمة إذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه فإن مقتضى الشركة أن تطلق كل واحدة ثنتين لانقسام الثلاث عليهما وتكميل الناقص ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان جعلت الألف منقسمة عليهما عندهم تحقيقا للشركة ولا تجعل كالمعاد حتى يكون لكل منهما ألف وقد اعتذروا عن ذلك بأن في مسألة الطلاق فهم مقصود الزوج وهي البينونة الكبرى بخطاب الأولى فكانت الثانية كذلك وفي مسألة الإقرار لم يعارض ذلك شيء مع اعتقاده بأصل براءة الذمة وقالوا فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إنه يقتضي تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى حتى إذا دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا ومقتضى قولهم إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يتضمن مشاركتهما في الحكم أن يكون طلاق الثانية معلقا على دخول نفسها لا على دخول الأولى لكنهم بنوا ذلك على ما تقدم لهم من عدم تقدير الشرط الثاني فلا يتعلق طلاقها إلا بدخول الأولى وقد التزم ابن الحاجب في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن قول القائل ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله وذكر لي بعض الفضلاء أن ابن عصفور اختار ذلك أيضا ولم أظفر به في كلامه أما أصحابنا فقد اختلف حكمهم في ذلك فقالوا في مسألة الشرط المتقدمة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذلك لو قدم الجزاء على الشرط وهو ظاهر وقالوا فيما إذا

/ 65