10-فصل في الأدلة الدالة على القول الأول بأن الواو لمطلق الجمع - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول المفیدة فی الواو المزیدة - نسخه متنی

خلیل بن کیکلدی علایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكاح إحداهما ثم نكاح الأخرى بطل النكاح في الثانية وإن قال أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو كما لو أجاز نكاحهما معا فيلزم من ذلك أن يكون الواو للجمع بقيد المعية كما لو أجاز نكاحهما معا وكذلك قالا أيضا فيما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت إنه يقع عليه الثلاث كما لو قال أنت طالق ثلاثا ولو قال لها أنت طالق ثم طالق لم تقع إلا طلقة فيلزم من ذلك أن يكون الواو للجمع بقيد المعية وهو أيضا مذهب أحمد وبعض المالكية فيكون ذلك أيضا قولا لهم والحق أنه لا دلالة في هاتين الحالتين على القول بأن الواو للجمع بقيد المعية كما أنه لا يؤخذ من قول الشافعي وأبي حنيفة في مسألة الطلاق أنه تقع واحدة كون الواو عندهما للترتيب كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وكذلك الكلام في مسألة النكاح أيضا وقد قالوا فيمن تزوج أمتين بغير إذن المولى ثم إن المولى أعتقهما معا إنه لا يبطل النكاح مطلقا وإن أعتقهما متفرقا بطل في الثانية ولو قال هذه حرة وهذه حرة كان التفريق فيلزم على هذا أن يكون الواو عندهم للترتيب وليس كذلك كما سيأتي أيضا بيانه والقول الرابع أن الواو للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى ( اركعوا واسجدوا ) وهو مذهب الفراء فيما حكاه عنه كثيرون وبعضهم نقل عنه القول بالترتيب مطلقا كالقول الثاني فهذا خلاصة ما نقل من أقوالهم في الواو وحكى الإمام أبو المظفر بن السمعاني عن القاضي أبي الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا أنه قال الواو لها ثلاثة مواضع حقيقة ومجاز ومختلف في حقيقته ومجازه فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك جاءني زيد وعمرو والمجاز أن تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) والمختلف في حقيقته ومجازه أن تستعمل في الترتيب كقوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) فذهب جمهور أهل اللغة والفقهاء إلى أنها تكون إذا استعملت في الترتيب مجازا وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون حقيقة فيه فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة قال الفراء تحمل على الجمع إذا احتملت أمرين وعلى الترتيب إذا لم تحتمل غيره يعني حيث يستحيل الجمع

10-فصل في الأدلة الدالة على القول الأول بأن الواو لمطلق الجمع

وهو المشهور الذي رجحه المحققون وهي وجوه أولها النقل عن أئمة اللغة العربية وقولهم حجة وقد وقد قال أبو علي الفارسي أجمع البصريون والكوفيون على أنها للجمع المطلق وكأنه ما اعتد بخلاف الفراء وفي ذلك نظر وقال أبو سعيد السيرافي أجمع النحويون واللغويون من الكوفيين والبصريين إلا قليلا منهم وجمهور الفقهاء على أن الواو للجمع من غير ترتيب وهذه العبارة أشد من عبارة الفارسي وهذا الوجه هو الذي عول عليه أبو عمرو بن الحاجب وغيره وهو يتخرج إما على عدم الاعتبار بالمخالف إذا شذ عن الجماعة بأن يكون واحدا أو اثنين ونحو ذلك وإما على أنه وإن اعتبر خلافه فالأظهر أن قول الجمهور يكون حجة لأنه يبعد عادة أن يكون الراجح هو ما ذهب إليه الأقل النادر وقد تقدم أن سيبويه نص على أن الواو للجمع المطلق في سبعة عشر موضعا من كتابه وثانيها الاستقراء التام من كلام العرب في مجيئها لما لا يحتمل الترتيب أو يقتضي خلافه فمن ذلك قوله تعالى (

/ 65