25 فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تحريمه فيكون أكله محرما وفسقا فلا يكون مباحا وخامسها أن ما ذكره من تقدير الآية ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) حال كونه مهلا به لغير الله أخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك إلى ما يهل به لغير الله وإلى ما لا يهل به لأحد والحمل على الأعم أولى لأنه أعم فائدة وسادسها أن التمسك به في الإباحة بمفهوم الصفة إثبات متنازع فيه لأن الخصم يخالف في ذلك أيضا وهو اختيار فخر الدين في المحصول فكيف يحتج به هنا وذكر كلاما كثيرا لا فائدة في مثله وليس من غرضنا ومع ذلك فلا بد من إثبات عما في هذه الاعتراضات أما الأول فواو الاستئناف هي أحد نوعي العاطفة وليست شيئا غيرها حتى يلزم بها ولا شك أن نفيه محامل الواو التي يأتي ذكرها من التي بمعنى مع وواو الصرف الناصبة للمضارع وواو القسم وواوات لا يصح منها شيء في هذه الواو فتعين الحصر بين واو العطف وواو الحال ويلزم من واو العطف ما ذكره من المخالفة بعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية وإن كانت للاستئناف فيترجح كونها للحال وأما الجملة بإن واللام فقال لا يمنع وقوعها حالا كما في قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) فإن هذه الجملة متفق على أنها حالية وفيها إن واللام وذلك يرد قوله إنه لا يلفى في كلام العرب وأما بيان الفسق بتلك الآية فذلك جار على قاعدة تقييد المطلق لأن سياق الآيتين في ما يؤكل وقد قيدت تلك الآية الفسق بما أهل به لغير الله فتحمل هذه الآية عليه والتقييد في الحقيقة بيان المراد المتكلم وأما عود الضمير فلا يتعين أن يعود إلى الأكل بل الأظهر عوده إلى الفعل وهو ذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة فيكون الوصف بكونه فسقا هو ذلك الفعل والنهي عن الأكل مقيدا بوجوده فأما الحمل على الأعم فلا يلزم إلا إذا لم يمنع منه مانع وهنا قد قام الدليل على أن ما نهي عنه هو ما أهل به لغير الله فلما عرف ذلك من عادة أهل ذلك الزمان وهو أن من لم يذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة يذكر اسم ما كانوا يشركون به ثم إن سياق الآية أيضا ترشد إلى ذلك وهو قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهم إنما يصيرون مشركين بذكر اسم غير الله لا بترك اسم الله تعالى واسم غيره ففي هذا إشعار يرجح أن المراد بقوله تعالى ( ما لم يذكر اسم الله عليه ) ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه وأما الاعتراض بالتمسك بمفهوم الصفة فأمره قريب والمقصود أن الآية لا دلالة فيها على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فإن قام منها دليل على إباحته وإلا فلا يضر وبالله التوفيق 25 فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال
اختلفت مسائل الحنفية في التفريع على واو الحال فقالوا إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر أو قال لحربي انزل وأنت آمن لا يعتق العبد ما لم يؤد ولا يأمن الكافر ما لم ينزل ولو قال خذ هذا المال واعمل به مضاربة في البز لا يتقيد المضاربة في البز مطلقا بل له أن يتجر في غيره وإذا قال أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مريضة طلقت في الحال ولا تتقيد بتلك الحالة إلا إذا نوى التعليق عليها فيكون ذلك شرطا في الوقوع بالنية ولو قالت طلقني ولك علي ألف درهم لا يجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة وأوجبه أبو يوسف ومحمد