فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
طالق ثلاثا وبين الصورة الأخرى بالعطف بالواو بخلاف ما إذا قال أنت طالق ثم طالق أو طالق فطالق فإن ابن شاس حكى عن مذهب مالك أنه لا يقع إلا طلقة واحدة لأنها تبين بالأولى فتجيء الثانية بعد البينونة لما تقتضيه الفاء من الترتيب وثم من المهلة بخلاف الواو وذكر بعض المتأخرين من المالكية عن مذهبهم أنه لا فرق بين الواو وبين الفاء وثم في وقوع الثلاث وإن كانت غير مدخول بها وغلط ابن شاس فيما نقل فيحرر ذلك من كتبهم وأما القائلون بأنه لا يقع إلا واحدة فمأخذهم أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا فإن قوله ثلاثا تفسير لقوله أنت طالق والكلام به جملة واحدة وهو معتبر بآخره فتقع الثلاث وأما إذا نسق بالواو فقد عدد الجمل فكانت الجملة الأولى غير مقيدة بشيء فتقتضي وقوع الطلاق بها فتصادفها الجملة الثانية وهي بائنة فلا تؤثر لعدم تأثر المحل بها والواو لا تقتضي الجمع بقيد المعية بل الموجود من هذا الكلام ثلاث إيقاعات متواليات من غير أن يكون للبعض تعلق بالبعض وهي مترتبة بالزمان ضرورة التلفظ بها فتبين بالجملة الأولى ولا يلحقها شيء بعدها ولا يلزم من ذلك أن تكون الواو للترتيب فائدة ذكر الشيخ أبو عمر بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه عن مالك رحمه الله أنه قال في الواو الأظهر أنها مثل ( ثم ) ثم حمله على أنه لم يرد بذلك أنها مثل ثم في إفادة الترتيب بل مراده في المدخول بها أنه لا ينوى في التأكيد إذا ادعاه في قوله أنت طالق وطالق كما لا يقبل منه أيضا في قوله أنت طالق ثم طالق وقد تخبط شراح كتاب المختصر في هذا الموضع بكلام مختلف لا فائدة في الإطالة به ويعرف ذلك ببيان مذهب مالك رحمه الله في هذه المسائل فقاعدته أنه إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى تأكيد الأولى لم يقع عليه غيرها ويقبل منه دعوى نية التأكيد فإن كان ذلك بالفاء أو بثم لم يقبل منه نية التأكيد ولا تنفعه ويقع عليه الثلاث وإن كان العطف بالواو قال ابن القاسم توقف عنها مالك وقال في النسق بالواو إشكال قال ورأيت الأغلب علىرأيه أنها مثل ثم ولا ينوى وهو رأيي هذا نقل صاحب الجواهر عن ابن القاسم والذي نقله عنه ابن يونس أنه قال أعني ابن القاسم قال مالك وفي النسق بالواو إشكال قال ورأيته يعني مالكا يريد بقوله إنها ثلاث تطليقات ولا ينوى وهو رأيي فظهر بهذا أن معنى كون الواو بمعنى ثم عند مالك في هذه الصورة الخاصة إذا خاطب المدخول بها لا في كل الصور وأما في غير المدخول بها فقد تقدم الكلام فيه والله أعلم 2 ومنها ما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت فيها وجهان لأصحابنا وخلاف بين الحنفية أيضا أحد الوجهين وبه قال أبو حنيفة لا يقع بالدخول إلا واحدة والثاني وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يقع به الثلاث وهو الذي رجحه الرافعي والنووي ووجه أصحابنا الأول بالقياس على ما إذا نجز ذلك فإنه لا يقع به إلا واحدة كما تقدم والثاني بأن الثلاث جميعا متعلقة بالدخول وواقعة عنده فلا تقدم ولا تأخر وقال صاحب التتمة يمكن بناء الوجهين على الخلاف بين أصحابنا في أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب قلت وفي هذا البناء نظر من جهة أن مقتضى ما وجهوه أن يكون الواو للجمع بقيد المعية لا لمطلق الجمع