فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وأما الحنفية فمأخذ الخلاف عندهم البناء على كيفية تعلق الجزاء الثاني والثالث بالشرط لا لأن الواو اقتضت المقارنة أو الترتيب فقال أبو حنيفة الجزاء الأول تعلق بالشرط بلا واسطة والثاني تعلق به بواسطة الأول والثالث تعلق به بواسطتين والمعلق تطليق عند وجود الشرط والوسائط من ضرورة صحة العطف فينزل المعلق حيث ينزل متفرقا ومن ضرورته أن تبين بالأول فلا يصادف الثاني والثالث محلا قابلا للوقوع وقال أبو يوسف ومحمد موجب اللفظ التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه والجملة الأولى تامة لوجود الشرط والجزاء وقوله طالق جملة ناقصة وكذلك الثالثة فتشارك كل واحدة منهما الأولى في التعليق لا في التطليق فإنه ليس في الأجزية ما يوجب صفة الترتيب إذ الواو لا يقتضي ذلك ولما تعلقت غير موصوفة بالترتيب وقعت كذلك أيضا بخلاف ما إذا نجز الطلاق فإنه يقع بالجملة الأولى وتكون الثانية كالمعادة للإيقاع وقد بانت بالأولى وهذا في الحقيقة بسط ما وجه به أصحابنا وقوع الثلاث وقال بعض الحنفية في توجيهه أيضا إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يوجب إعادة ما في الكاملة لتصير الناقصة مثلها بخلاف عطف الجملة الكاملة ألا ترى إذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه طلقت الأخرى ثلاثا لأن خبر الأولى يصير معادا في حقها بخلاف ما لو قال هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فإن الثانية لا تطلق إلا واحدة لأن جملتها مفيدة بنفسها فلا تقتضي ذكر الخبر مرة أخرى فقوله وطالق بعد قوله إن دخلت الدار فأنت طالق جملة ناقصة لا شرط له فيصير الشرط كالمذكور مرة أخرى فكأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إن دخلت الدار فيقع ثلاث تطليقات بدخلة واحدة ويصير في تلك المسألة كما لو كرر الشرط صريحا أما إذا قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ففيها طريقان عند أصحابنا إحداهما أنه على الخلاف المتقدم والأصح أنه تقع الثلاث إذا دخلت والطريق الثاني القطع بالأصح وهو مذهب الحنفية كلهم لأنها جميعا تعلقت بالدخول فتقع جملة بخلاف ما إذا تقدم الشرط إذ يمكن أن يقال إن المعلق فيه بالدخول الطلقة الأولى والأخريان معطوفتان ومترتبتان عليها كما قال أبو حنيفة وذلك لا يتخيل هنا ولهذا جمع بعض أصحابنا بين المسألتين وذكر فيهما ثلاثة أوجه والثالث الفرق بين تقدم الشرط وتأخره والأصح فيهما جميعا ما تقدم أنه تقع الثلاث بالدخول والله أعلم 3 ومنها إذا قال الرجل لعبده إذا مت ودخلت الدار فأنت حر فإنه يشترط الدخول بعد الموت إلا أن يصرح بأنه أراد الدخول قبله هكذا نقله الرافعي ولم يحك فيه خلافا وحكى أيضا عن أكثر الأصحاب مثله فيما إذا قال إذا مت وشئت الحرية أو شاء فلان فأنت حر كما إذا قال إذا مت ثم دخلت الدار فأنت حر ومقتضى هذا كله الجزم بأن الواو للترتيب إلا أن يقال إن قرينة التعليق هنا صرفت الواو عن حقيقتها إلى المجاز وفيه نظر 4 ومنها ما إذا قال إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق سواء وجدا معا أو أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال أو على عكسه لأن الواو إنما تقتضي مطلق الجمع كما تقدم والثاني أنه لا تطلق حتى يتقدم تكليمها زيدا على دخول الدار فإذا وجدا كذلك طلقت وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب وهو وجه مشهور ولكن الراجح خلافه 5 ومنها إذا وكل رجلا في المخالعة فقال خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق على أخد المال ولو قال