فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول المفیدة فی الواو المزیدة - نسخه متنی

خلیل بن کیکلدی علایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خذ مالي وطلقها فهل يشترط تقديم المال كما في الصورة الأولى أم لا يشترط ذلك ويجوز تقديم الطلاق كما لو قال طلقها وخذ مالي منها فيه وجهان حكاهما الرافعي وقد رجح صاحب التهذيب منهما الأول يعني الاشتراط للتقديم وهذا يحتمل أن يكون ذهابا من البغوي إلى أن الواو تقتضي الترتيب ويحتمل أن يكون اعتبارا للاحتياط للموكل في تقديم أخذ المال لأن الرافعي حكى عقيب ذلك أنه لو قال طلقها ثم خذ مالي أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق فإنه زيادة خير فدل على أن المعتبر ليس مراعاة التقديم اللفظي بل شيئا آخر 6 ومنها على مذهب الحنفية إذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بغير إذنه وبغير إذن المولى فالنكاح عندهم موقوف على إجازة كل واحد منهما فإن أجاز أحدهما يوقف على إجازة الآخر فإن اعتقهما المولى قبل الإجازة بلفظ واحد لم يبطل النكاح فيهما مطلقا لأنه لم يتحقق الجمع بين الحرة والأمة لا في حال العقد ولا في حال الإجازة لكن لم يبق لاجازة المولى أثر وإن أعتقهما مفترقا في زمانين سقط حق المولى من الإجازة في حق الأولى وبقي موقوفا على إجازة الزوج وبطل النكاح في الثانية لأنه يلزم قبل عتقها الجمع بين الحرة والأمة حالة الإجازة إذ كان حق المولى باقيا في إجازة نكاحها إلى أن أعتقها ولو قال هذه حرة وهذه حرة كان كما لو أعتقهما في وقتين وهذا مشعر بأن الواو عندهم للترتيب قالوا وليس ذلك لهذا المعنى بل لأنه لما عتقت الأولى وحدها خرج نكاح الثانية عن أن يكون محلا للوقف فإنه إذا تزوج أمة نكاحا موقوفا بطل نكاح الأمة وإذا خرجت الأمة التي لم تعتق عن عن أن تبقى محلا للنكاح الموقوف بطل نكاحها وذلك أمر زائد غير كون الواو للترتيب أو للمعية 7 ومنها على ما عندهم أيضا إذا زوج أختين في عقدين من رجل غائب بغير إذنه ثم بلغه الخبر فإن أجاز نكاحهما معا بطلا كما لو باشر العقد بنفسه وإن أجاز نكاح كل منهما متفرقا بطل في الثانية وإن قال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا أيضا كما لو أجاز نكاحهما معا وهذا يشعر بأن الواو للمعية وهي عكس التي قبلها فيما إذا قال هذه حرة وهذه حرة وفرقوا بين المسألتين بأن الكلام إذا كان آخره يغير أوله فلأنه يتوقف أوله عليه كما هو يتوقف على الشرط والاستثناء وإذا لم يغير آخره أوله لم يتوقف عليه كما في المسألة الأولى فإن إعتاق الأمة الثانية لا يغير إعتاق الأولى لأن نكاح الأولى يبقى صحيحا موقوفا كما كان وإنما أثر الثاني في صحة نفسه لا في تغيير الأول لو صح فلم يتوقف الكلام عليه وإذا لم يتوقف فسد الثاني وأما في هذه المسألة فقوله أجزت نكاح هذه وهذه آخر الكلام يغير أوله لأنه إذا لم يضم الثانية إلى الأولى يصح نكاح الأولى وإذا ضم الاجازة إليها بطل نكاحهما للجمع بينهما فينزل ذلك منزلة الشرط والاستثناء المتصلين بالكلام بخلاف ما إذا أجاز نكاح كل واحدة منهما في وقت فإنه لم يتصل بآخر الكلام ما غير أوله إذ كل اجازة منفردة بنفسها فاقتصر البطلان على الثانية هذا حاصل ما وجهوا به هذه المسألة وفرقوا بينهما وبين التي قبلها ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفرق ظاهر بين هذه وبين اتصال الشرط والاستثناء بما قبله لأن ما اتصل به الشرط والاستثناء الكلام فيه جملة واحدة فاعتبر بآخرها بخلاف قوله أجزت نكاح هذه ونكاح هذه فإنهما جملتان وإن كانتا معطوفتين فلم يحصل تدافع كما في قوله أجزت نكاحهما فيبطلان جميعا لأنه ليس إحداهما بتعيين الصحة أولى من الأخرى فيبطل فيهما

/ 65