کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم لا إشكال في أن الوجوب الطريقي مقدمة لوضوح حالها لاجل العبادات لان الغسل ليس بواجب نفسي ، فالوجوب ههنا لاجل تحصيل الواجب الشرطي للعبادات التي هي واجبات نفسيه و هل يجب الاختبار ثانيا و ثالثا إذا اختبرت و رأت الدم أو لا يجب إلا دفعة واحدة ؟ وجهان : من أن القطع عن الظاهر يوجب الظن نوعا بالقطع عن الداخل ، فيمكن أن يكون ذلك منشأ إلغاء الاستصحاب و إيجاب الفحص ، و أما لو اختبرت و رأت الدم في الداخل فيجري الاستصحاب ، فتترك العبادة اتكالا عليه إلى العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة ، و من أن الظاهر من صحيحة ابن مسلم بالتقريب المتقدم أنها كلما احتاجت إلى الغسل حسب احتياج سائر المكلفين يجب عليها الاختبار .

و الفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد .

مضافا إلى العلم الاجمالي بوجوب العبادات أو حرمة ما على الحائض كالدخول في المسجدين و اللبث في سائر المساجد ، فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات يجب عليها الاتيان بها بمقتضى العلم الاجمالي فيجب الغسل بحكم العقل ، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم .

و إن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين ، فمع عدم جريان الاستصحاب يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال .

و لا يبعد ترجيح الوجه الثاني .

ثم على القول بشرطية الاختبار للغسل لا يصح بدونه و لو صادف الطهر ، و هل يصح مع فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان الاستبراء و نحوه ؟ قطع بذلك صاحب الجواهر ، و فيه تأمل و إشكال ، لانه على فرض الشرطية يكون الشرط هو واقع الاختبار من دخل لعذر المكلف فيه .

نعم ، لو قلنا بأن الوضع ينتزع من التكليف ، و لا يجوز تكليف المعذور فلا منشأ لانتزاع الوضع كان له وجه ، لكن المبني صغرى و كبرى محل إشكال ، ضرورة أن الظاهر من مثل قوله " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " بحسب فهم العرف في أمثال المقام أن النهي إرشاد إلى عدم تحقق الصلوة مع الوبر ، فالنهي لاجل عدم إمكان الوجود ، فيستفاد منه مانعية ما لا يؤكل للصلوة مطلقا ، و

/ 319