کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على أنها مستحاضة و جملة على الترخيص في الاستظهار ، و معه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية ؟ إلا أن يقال بالتنويع ، و قد مر تضيعفه .هذا مضافا إلى ما ورد من أنها تعمل كما تعمل المستحاضة ، كموثقة سماعة ( 1 ) و رواية يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في النفساء ( 2 ) و أوضح منهما رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، ففيها : " قلت : فما حد النفساء ؟ قال : تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها ، فإن هي طهرت ، و إلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ، ثم اغتسلت و احتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، و إن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة " ( 3 ) فيحمل ما دلت على أنها مستحاضة على أنها بمنزلة المستحاضة و تصنع كما تصنع المستحاضة ، و كذا يحمل على ذلك ما دلت على أن الصفرة بعد أيام الحيض بيومين ليس من الحيض ، كما سبقت الاشارة إليه .و كيف كان فلا إشكال في هذه المسألة ، و لاجل ذلك يرفع الشك عن مسألة اخرى و هي كون أيام العادة حيضا دون غيرها إذا تجاوز الدم عن العشرة ، ضرورة أنه لو كان جميع العشرة حيضا سواء انقطع الدم عليها أو تجاوز عنها لم يبق للمرأة شك في حيضية ما بعد العادة و وقع جميع أخبار الاستظهار و الاحتياط بلا مورد ، و لزم منه الحكم بالعبادة و عمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم ، و هو واضح الفساد ، و سيأتي في الاستحاضة تحقيق المقام .ثم إنه إذا انقطع على العشرة هل يجب قضأ ما صامت بعد أيام العادة لتبين فساده ، أو الامر بالصيام موجب للاجزاء لو قلنا بأن التخيير شرعي و الحكم بالاستحاضة و عمل ما تعمله المستحاضة تعبدي ظاهري ، فإن الامر الظاهري بالصيام موجب للاجزاء و إلغاء اعتبار من الحيض في الصيام ؟ و لو لا كون العبادة في أيام الحيض محرمة ذاتية عليها لم يكن الحكم بالاجزاء بعيدا كما رجحنا في أمثال