کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مع علمه بالحيض و حكمه ( انتهى ) .أقول : أما كون حرمة الوطء من ضروريات الاسلام ففي محل المنع ، فإن معنى كون الشيء ضروريا عقلا أنه واضح لا يحتاج إلى الدليل لدى العقول ، ككون الواحد نصف الاثنين ، و كون الكل أعظم من جزئه ، و أما كون شيء ضروريا واضحا لقيام الادلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون اخرى لا يوجب ضروريته لا في الامور العقلية و لا في الامور الشرعية ، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية لا في الامور العقلية و لا في الامور الشرعية ، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء ، أو صارت ضرورية لدى المتعبدين ، أو في بلدة غلب فيها العلماء مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين كمطهرية المطر و الشمس ، و ما نحن فيه من هذا القبيل .ثم إن إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا كان مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة كما حقق في محله ، و أما فسق الواطي فمبتن على أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة الله ، و أما لو قلنا بأنه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الاصرار على الصغيرة فلا ، لعدم ثبوت كون الوطء حال الحيض كبيرة ، و تحقيق المسألة موكول إلى محله .ثم لا إشكال في الحرمة ظاهرا مع قيام إمارة على الحيضية ، ككون الدم في أيام العادة ، أو متصفا بالصفات في مورد أماريتها ، كما أنه لو تمت قاعدة الامكان وجب ترتيب أحكام الحيضية للتعبد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضا إن قلنا بأن التعبد بحيضية الدم مستلزم عرفا للتعبد بحائضية المرأة .كما أن الظاهر أن ما اختارت المتحيرة من أيام الشهر للحيض يترتب عليه أحكام الحيض ، لا لكون اختيارها طريقا تعبديا شرعا للحيضية ، ضرورة أنه ليست لاختيارها طريقية عقلائية أمضاها الشارع و لا دل دليل على طريقيته التعبدية ، بل لظهور قوله في المرسلة " تحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام ." في أن اختيارها موجب للزوم ترتب جميع أحكام الحيض على المختار ، فيجب معاملة الحيضية على ما اختارته ، فمعني التحيض جعل نفسها حائضا في سبعة أيام ، و مع جعلها تصير