کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع علمه بالحيض و حكمه ( انتهى ) .

أقول : أما كون حرمة الوطء من ضروريات الاسلام ففي محل المنع ، فإن معنى كون الشيء ضروريا عقلا أنه واضح لا يحتاج إلى الدليل لدى العقول ، ككون الواحد نصف الاثنين ، و كون الكل أعظم من جزئه ، و أما كون شيء ضروريا واضحا لقيام الادلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون اخرى لا يوجب ضروريته لا في الامور العقلية و لا في الامور الشرعية ، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية لا في الامور العقلية و لا في الامور الشرعية ، فإن كثيرا من الاحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء ، أو صارت ضرورية لدى المتعبدين ، أو في بلدة غلب فيها العلماء مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين كمطهرية المطر و الشمس ، و ما نحن فيه من هذا القبيل .

ثم إن إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا كان مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة كما حقق في محله ، و أما فسق الواطي فمبتن على أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة الله ، و أما لو قلنا بأنه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الاصرار على الصغيرة فلا ، لعدم ثبوت كون الوطء حال الحيض كبيرة ، و تحقيق المسألة موكول إلى محله .

ثم لا إشكال في الحرمة ظاهرا مع قيام إمارة على الحيضية ، ككون الدم في أيام العادة ، أو متصفا بالصفات في مورد أماريتها ، كما أنه لو تمت قاعدة الامكان وجب ترتيب أحكام الحيضية للتعبد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضا إن قلنا بأن التعبد بحيضية الدم مستلزم عرفا للتعبد بحائضية المرأة .

كما أن الظاهر أن ما اختارت المتحيرة من أيام الشهر للحيض يترتب عليه أحكام الحيض ، لا لكون اختيارها طريقا تعبديا شرعا للحيضية ، ضرورة أنه ليست لاختيارها طريقية عقلائية أمضاها الشارع و لا دل دليل على طريقيته التعبدية ، بل لظهور قوله في المرسلة " تحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام .

" في أن اختيارها موجب للزوم ترتب جميع أحكام الحيض على المختار ، فيجب معاملة الحيضية على ما اختارته ، فمعني التحيض جعل نفسها حائضا في سبعة أيام ، و مع جعلها تصير

/ 319