کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الادب الذي لو كان مستحبا لكان أهم من سائر الآداب ، و إنما ذكر ذلك في رواية واحدة هي رواية ابن يقطين و مرسلة يمكن أن تكون عين تلك الرواية ، مع ظهورها في الشرطية التي قد عرفت حالها .

و كيف كان فمما يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للاغسال الواجبة و المستحبة هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل ، كروايات غسل الميت و غسل المس و ما ورد في الاغسال المستحبة على كثرتها ، فإن عدم ذكر منه فيها دليل قطعي على عدم اشتراطها به و عدم وجوبه قبلها .

بقي الكلام في شيء تعرض له صاحب الجواهر ، و هو أن الغسل و الوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين ، أو هما رافعان على التوزيع : فالغسل للاكبر ، و الوضوء للاصغر ؟ و تفصيل الكلام بحسب مقام التصور أنه قد يقع الكلام في ما إذا وجد سبب الاصغر و الاكبر و تقدم أحدهما على الآخر أو تأخر أو تقارنا ، و قد يقع في ما إذا وجد سبب الاكبر فقط ، فعلى الاول يمكن أن يكون الحدثان مهيتين متبائنتين فيؤثر الاصغر في مهية ، و الاكبر في مهية مبائنة لها ، و يمكن أن يؤثر كل في مهية متخالفة مع الاخرى قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك ، فيكون الحدث الاصغر عنوانا منطبقا على مرتبة من الحدث الاكبر ، و يكون الاكبر ذا مراتب : مرتبة منطبق عليها عنوان الاصغر ، و مرتبة منطبق عليها عنوانه ، و يمكن أن يكون المقدار المشترك وجودا شخصيا إن قدم سبب الاصغر في إيجاده يكون سبب الاكبر مؤثرا في مرتبة اخرى ، و إن قدم سبب الاكبر لا يؤثر الاصغر ، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالاسباب المتعاقبة للحدث الاصغر .

ثم إن مقتضى الاحتمال الاول و الثاني هو فعلية سببية كل موجب في مسببه الخاص ، و رافعية الوضوء للحدث الاصغر و الغسل للاكبر ، فمع الغسل ترفع المهية الآتية من سبب الاكبر و تبقى المهية الآتية من سبب الاصغر ، و أما احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدا ، و لازم الثالث هو رفع الغسل ما يأتي من قبل سبب الاكبر ، و عدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعا لتمام ما

/ 319