کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقدار سواء كانت بمقدار أداء الصلوة فقط أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط دون سائر الشرائط ، و ثالثة لا تكون السعة بمقدار صلوة المضطر .

و الاولى البحث أولا عن مقتضى القواعد الاولية أي أدلة القضاء و أدلة عدم القضاء على الحائض ثم النظر إلى الادلة الخاصة ، فنقول : إن أدلة القضاء على طائفتين : إحديهما ما يظهر منها أن القضاء تابع لعنوان الفوت كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلوة فاتتك ، فمتى ذكرتها أديتها - الحديث - ( 1 ) و غيرها مما هي قريبة منها .

و هذه الطائفة و إن كانت في الغالب بصدد بيان حكم آخر ، لكن يستفاد منها مفروغية لزوم قضأ ما فات من الصلوة .

و هذا مما لا إشكال فيه ، لكن الاشكال في أن الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان مطلقا و لو مع عدم مجعولية الصلوة في حق المكلف بل مع حرمتها عليه كصلوة الحائض أو هو عنوان أخص منه ؟ الظاهر هو الثاني ، ضرورة أن المتفاهم عرفا من هذا العنوان هو ذهاب شيء مرغوب فيه عن يد المكلف و لو من قبيل طاعة المولى أو الوالدين مما هل مستحسن عقلا سواء كان لازما أو راجحا ، فإذا نام عن صلوة الليل يقال فاتته ، أما لاجل فوت المثوبة المترتبة عليها ، أو لاجل ترك نفس أمر المولى الراجح عقلا ، و أما إذا كان الفعل ذا مفسدة أو راجح عقلا و شرعا فتركه العبد لا يقال فاته ذلك ، فعنوان الفوت ليس نفس ترك الفعل و لو لم يكن فيه رجحان أو في تركه منقصة ، و هذا واضح عند مراجعة موارد استعمال اللفظ عرفا و في الاخبار الواردة فيها هذه اللفظة .

فدعوى كونه عبارة عن عدم إتيان الصلوة في وقتها و لو كانت مطلوبة و راجحة بل و لو كانت محرمة وجيهة .

و لا يرد النقض على ذلك بمثل ترك النائم و الساهي ، و لا بمثل من أكره على ترك الصلوة بحيث صار اللازم على المكلف تركها ، ضرورة أن النائم و الساهي فاتتهما الصلوة لاجل ذهاب مثوبتها و مصلحتها من يد هما بل لاجل ترك أمر المولى بلا اختيار على ما حققنا في محله من أن الاوامر فعلية بالنسبة إليهما و إن كانا معذورين في تركها

1 - الوسائل : أبواب قضأ الصلوات ، ب 2 ، ح 1 .

/ 319