کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المقدار سواء كانت بمقدار أداء الصلوة فقط أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط دون سائر الشرائط ، و ثالثة لا تكون السعة بمقدار صلوة المضطر .و الاولى البحث أولا عن مقتضى القواعد الاولية أي أدلة القضاء و أدلة عدم القضاء على الحائض ثم النظر إلى الادلة الخاصة ، فنقول : إن أدلة القضاء على طائفتين : إحديهما ما يظهر منها أن القضاء تابع لعنوان الفوت كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلوة فاتتك ، فمتى ذكرتها أديتها - الحديث - ( 1 ) و غيرها مما هي قريبة منها .و هذه الطائفة و إن كانت في الغالب بصدد بيان حكم آخر ، لكن يستفاد منها مفروغية لزوم قضأ ما فات من الصلوة .و هذا مما لا إشكال فيه ، لكن الاشكال في أن الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان مطلقا و لو مع عدم مجعولية الصلوة في حق المكلف بل مع حرمتها عليه كصلوة الحائض أو هو عنوان أخص منه ؟ الظاهر هو الثاني ، ضرورة أن المتفاهم عرفا من هذا العنوان هو ذهاب شيء مرغوب فيه عن يد المكلف و لو من قبيل طاعة المولى أو الوالدين مما هل مستحسن عقلا سواء كان لازما أو راجحا ، فإذا نام عن صلوة الليل يقال فاتته ، أما لاجل فوت المثوبة المترتبة عليها ، أو لاجل ترك نفس أمر المولى الراجح عقلا ، و أما إذا كان الفعل ذا مفسدة أو راجح عقلا و شرعا فتركه العبد لا يقال فاته ذلك ، فعنوان الفوت ليس نفس ترك الفعل و لو لم يكن فيه رجحان أو في تركه منقصة ، و هذا واضح عند مراجعة موارد استعمال اللفظ عرفا و في الاخبار الواردة فيها هذه اللفظة .فدعوى كونه عبارة عن عدم إتيان الصلوة في وقتها و لو كانت مطلوبة و راجحة بل و لو كانت محرمة وجيهة .و لا يرد النقض على ذلك بمثل ترك النائم و الساهي ، و لا بمثل من أكره على ترك الصلوة بحيث صار اللازم على المكلف تركها ، ضرورة أن النائم و الساهي فاتتهما الصلوة لاجل ذهاب مثوبتها و مصلحتها من يد هما بل لاجل ترك أمر المولى بلا اختيار على ما حققنا في محله من أن الاوامر فعلية بالنسبة إليهما و إن كانا معذورين في تركها