کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم لو أمكن لها إدراك تمام الصلوة في الوقت لكن لا الاختياري منها بل الاضطراري كالصلوة مع التيمم أو بلا ستر أو مع نجاسة البدن أو ذلك ، فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة تقتضي لزوم الاتيان و على فرض الترك القضاء ؟ قد يقال : إن الاصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف .

لكن الانصاف أن ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجح الشارع فيها جانب الوقت على سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية و على الستر و طهارة البدن ، بل ترجيحه على الركوع و السجود الاختياريين إلى ذلك من الموارد توجب القطع بأن للوقت خصوصية ليست لسائر الشرائط ، و أن المكلف إذا أمكنه إتيان الصلوة بأي نحو في الوقت يلزم عليه الاتيان .

و يدل عليه قوله " إن الصلوة لا تترك بحال " فمع النظر إلى هذا و إلى تلك الموارد الكثيرة يشرف الفقية بالقطع بأن المكلف إذا أمكنه إدراك الصلوة في الوقت و لو بفردها الاضطراري يجب عليه الاتيان ، و مع الترك يجب القضاء للفوت ، من فرق بين التكليف الابتدائي و غيره .

هذا كله بحسب القواعد ، و أما الروايات الخاصة فهي على طوائف : منها ما دلت على أنها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلت ، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .

( 1 ) و مثلها موثقة ابن سنان و رواية الدجاجي و رواية عمر بن حنظلة ، و الظاهر أنها مستند المحقق في إيجابه الصلوة عليها مع تمكنها من الطهارة و الشروع في الصلوة كما هو المحكي عن المعتبر ، لكن الظاهر منها مع قطع النظر عن سائر الروايات هو حصول الطهر قبل خروج الوقت بمقدار يمكنها إدراك الصلوة أداء ، فإنها ظاهرة في كون الصلوة أداء لا قضاء ، فهي متعرضة لوجوب الصلوة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس و أدركت ما هو تكليفها الفعلي ، و عن فرض الاخذ بإطلاقها و الجمود عليها

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 7 .

/ 319