کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و منها ما تعرضت للقضاء و استدلوا بها للزوم سعة الوقت في الاداء و القضاء بمقدار الطهارة المائية و عدم كفاية الترابية ، كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أيما إمرأة رأت الطهرة و هي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلوة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلوة اخرى كان عليها قضأ تلك الصلوة التي فرطت فيها .و إن رأت الطهر في وقت صلوة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلوة و دخل وقت صلوة اخرى فليس عليها قضأ ، و تصلي الصلوة التي دخل وقتها .( 1 ) و موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلوة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلوة و يخرج الوقت ، أ تقضي الصلوة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .( 2 ) و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : تصلى العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلوتان .( 3 ) و ادعى الاعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها ، و في الجواهر أنه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر .كلمات الاصحاب و إن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد المائية لكن الظاهر أن مرادهم المائية ، لان الترابية ليست عندهم طهارة بل مبيحة على المشهور نقلا و تحصيلا بل كاد أن يكون إجماعا كما في الجواهر ، و لو لا اشتهار الحكم بين الاصحاب على الظاهر لكان للخدشة فيه مجال ، فإن الروايات كلها بصدد بيان حكم القضاء ، و أن المرأة إذا طهرة ففرطت يجب عليها القضاء ، و إن طهرة فقامت في تهيئة الغسل و العمل بالوظيفة فجاز الوقت ليس عليها القضاء .و لا يبعد أن يكون المتفاهم منها و لو بحسب القرائن الخارجية أن المرأة إذا طهرت فقامت لاتيان الغسل و تهيئة أسبابه فجاز الوقت فجأة مع غفلتها عن أن الاشتغال بشأنها يوجب فوت الوقت ليس عليها قضأ ، و هذا لا يدل على عدم