کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تنكر ، لان ما يوجب الوضوء من الدماء ليس إلا الاستحاضة ، فيكشف الامر بالوضوء عن كونها استحاضة .و احتمال كون الامر بالوضوء للزوم عمل الاستحاضة عليها و لا يلزم أن تكون مستحاضة و الدم استحاضة ، بعيد عن فهم العرف و الصواب .و الانصاف أن العرف بعد ما يرى أن الصفرة جعلت علامة للاستحاضة في الجملة و يرى أن حكم الاستحاضة الوضوء دون سائر الدماء ثم يسمع هذا الحديث لا تنقدح في ذهنه هذه الوساوس ، و يفهم من الرواية أن الصفرة إمارة الاستحاضة .نعم ، لو ثبت كون الاستحاضة لغة و عرفا هي ما قال الجوهري لم يكن بد عن الالتزام بلزوم ترتيب أحكامها من أن يكون الدم استحاضة و المرأة مستحاضة ، بل مع احتمال ذلك أيضا يشكل الحكم بهما ، لكن معهودية انحصار دم النساء بالثلاثة توجب الكشف المشار إليه آنفا .و منها رواية قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلوة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلوة و تصلي .( 1 ) و دلالتها واضحة ، لان الوضوء عند كل صلوة حكم الاستحاضة .و منها روايته الاخرى عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها ، فتراها اليوم و اليومين ، و الساعة و الساعتين ، و يذهب مثل ذلك .كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلوة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، و تغتسل كلما انقطع عنها .قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فتتوضأ من الصفرة و تصلي ، و لا غسل عليها من صفرة تريها إلا في أيام طمثها - الخ - ( 2 ) و الظاهر سقوط شيء أو تقديم و تأخير في الرواية ، و لعل الصحيح : قلت : كيف تصنع إذا رأت صفرة ؟ قال - الخ - أو : قلت : كيف تصنع ما دامت ترى الصفرة ؟ قال : فلتتوضأ من