کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنكر ، لان ما يوجب الوضوء من الدماء ليس إلا الاستحاضة ، فيكشف الامر بالوضوء عن كونها استحاضة .

و احتمال كون الامر بالوضوء للزوم عمل الاستحاضة عليها و لا يلزم أن تكون مستحاضة و الدم استحاضة ، بعيد عن فهم العرف و الصواب .

و الانصاف أن العرف بعد ما يرى أن الصفرة جعلت علامة للاستحاضة في الجملة و يرى أن حكم الاستحاضة الوضوء دون سائر الدماء ثم يسمع هذا الحديث لا تنقدح في ذهنه هذه الوساوس ، و يفهم من الرواية أن الصفرة إمارة الاستحاضة .

نعم ، لو ثبت كون الاستحاضة لغة و عرفا هي ما قال الجوهري لم يكن بد عن الالتزام بلزوم ترتيب أحكامها من أن يكون الدم استحاضة و المرأة مستحاضة ، بل مع احتمال ذلك أيضا يشكل الحكم بهما ، لكن معهودية انحصار دم النساء بالثلاثة توجب الكشف المشار إليه آنفا .

و منها رواية قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلوة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلوة و تصلي .

( 1 ) و دلالتها واضحة ، لان الوضوء عند كل صلوة حكم الاستحاضة .

و منها روايته الاخرى عنه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الدم في أيام طمثها ، فتراها اليوم و اليومين ، و الساعة و الساعتين ، و يذهب مثل ذلك .

كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلوة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، و تغتسل كلما انقطع عنها .

قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فتتوضأ من الصفرة و تصلي ، و لا غسل عليها من صفرة تريها إلا في أيام طمثها - الخ - ( 2 ) و الظاهر سقوط شيء أو تقديم و تأخير في الرواية ، و لعل الصحيح : قلت : كيف تصنع إذا رأت صفرة ؟ قال - الخ - أو : قلت : كيف تصنع ما دامت ترى الصفرة ؟ قال : فلتتوضأ من

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 7 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 4 ، ح 8 .

/ 319