کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الصفرة .و كيف كان فهي ناصة في أن الوضوء من الصفرة و أنها حدث ، و يدفع به الاحتمال عن صحيحة محمد بن مسلم على فرضه ، و تقريب الدلالة كما تقدم ، و لا بد من توجيه صدرها ، و لعله حكم ظاهري عند رؤية الدم و الطهر .و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فيها : و إن لم تر شيئا ( أي بعد الاستبراء ) فلتغتسل ، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل .( 1 ) و منها روايات في باب اجتماع الحيض و الحمل ، كصحيحة أبي المغرا ، و فيها إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين .( 2 ) و كموثقة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين .( 3 ) بعد توجيه صدرها ، و كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء .( 4 ) و غاية ما يستفاد من مجموع الروايات أمارية الصفات للاستحاضة في ما دار الامر بينها و بين الحيض و لو في مستمرة الدم ، أو في أعم منه و مما احتمل فيه شيء آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقق مبدئهما ، على تأمل فيه كما مر .و أما استفاده حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا ، لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، و لعدم إمكان تنقيح المناط و إلغاء الخصوصية عرفا .و منه يظهر الكلام في " المقام الثالث " أي ان كل ما يمتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة و لو لم يتصف بصفاتها ، حيث إن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لذلك مثل ما دلت على أنها مستحاضة بعد الاستظهار ، و مثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى