کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصفرة .

و كيف كان فهي ناصة في أن الوضوء من الصفرة و أنها حدث ، و يدفع به الاحتمال عن صحيحة محمد بن مسلم على فرضه ، و تقريب الدلالة كما تقدم ، و لا بد من توجيه صدرها ، و لعله حكم ظاهري عند رؤية الدم و الطهر .

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فيها : و إن لم تر شيئا ( أي بعد الاستبراء ) فلتغتسل ، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل .

( 1 ) و منها روايات في باب اجتماع الحيض و الحمل ، كصحيحة أبي المغرا ، و فيها إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين .

( 2 ) و كموثقة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين .

( 3 ) بعد توجيه صدرها ، و كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء .

( 4 ) و غاية ما يستفاد من مجموع الروايات أمارية الصفات للاستحاضة في ما دار الامر بينها و بين الحيض و لو في مستمرة الدم ، أو في أعم منه و مما احتمل فيه شيء آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقق مبدئهما ، على تأمل فيه كما مر .

و أما استفاده حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا ، لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما ، و لعدم إمكان تنقيح المناط و إلغاء الخصوصية عرفا .

و منه يظهر الكلام في " المقام الثالث " أي ان كل ما يمتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة و لو لم يتصف بصفاتها ، حيث إن الروايات التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لذلك مثل ما دلت على أنها مستحاضة بعد الاستظهار ، و مثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 17 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 5 .

3 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 6 .

4 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 15 .

/ 319