کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فتحصل من جميع ما ذكر بعد رد المطلقات إلى المقيدات و تقديم ما حقه التقديم أن الحبلى إذا رأت في أيام عادتها تتحيض مطلقا ، و إذا رأت في غيرها إما لاجل عدم كونها ذات العادة أو لاجل رؤيتها في غيرها يجب عليها التحيض مع اتصاف الدم بصفة الحيض من الحمرة أو الكثرة التي تلازم الدفع أو غيرها من الاوصاف ، و إذا رأت بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة و تعمل عملها .بقي الكلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن ام ولدي ترى الدم و هي حامل ، كيف تصنع بالصلوة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث ، فلتتوضأ و تحتشي بالكرسف و تصلي ، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلوة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها - الحديث - ( 1 ) .و هي تدل على ثبوت التحيض بروية الدم في أيام العادة و قبلها بقليل ، و على عدم حيضية ما رأت بعد عشرين يوما ، و عن الشيخ في النهاية و التهذيب الفتوى بمضمونها ، و عن المحقق في المعتبر الميل إليه ، و في المدارك أنه يتعين العمل بها ، و هو لا يخلو من قوة لصحة سندها و وضوح دلالتها و حكومتها على أدلة الصفات الواردة في الحبلى ، فإن مدلول أدلة الصفات أن الحبلى إذا رأت دما كثيرا أو دما أحمر كثيرا أو دما عبيطا فلا تصلي ، فهي تدل على ثبوت الحكم ، و الصحيحة تدل على نفي الموضوع بقوله " فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث " و هذا لسان الحكومة ، و يقدم عرفا على ما كان لسانه ثبوت الحكم .نعم بين الصحيحة و أدلة الاوصاف من الباب كصحيحة معاوية بن عمار و حفص بن البختري و ما يحذو حذوهما معارضة العموم من وجه ، لكن قوة ظهور الصحيحة في مضمونها و بعد حملها على الدم الفاقد للصفات - مع أن الفاقد