کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
محكوم بالحيضية كان قبل عشرين أو بعدها ، و لا وجه لاختصاص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر - يوجب تقديمها على أدلة الاوصاف .و أنت إذا راجعت وجد انك و نظرت إلى الصحيحة و روايات الاوصاف و عرضتهما على الفهم العرفي الخالي عن الدقائق العقلية ترى أن ذهن العرف لا يتوجه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموما من وجه ، و لا ينقدح في ذهنك التعارض ، بل ترى أن الصحيحة مقيدة عرفا لادلة الصفات ، و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره ، كان بينهما عموم من وجه أولا ، و لهذا يقدم الحاكم على المحكوم و لا يلاحظ النسبة لحكومة العرف بذلك ، فميز ان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العام لا الدقة العقلية .و اما رد الصحيحة بدعوى إعراض معظم الاصحاب عنها و عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة مع قبولها للتوجيه القريب فلا يبعد أن يكون في محله ، فإن الاعراض ثابت ، لان المحتمل قريبا بل الظاهر من بعض الكلمات أن الاصحاب إنما كانوا بصدد بيان اجتماع الحمل و الحيض في الجملة في مقابل أكثر العامة القائلين بعدم الاجتماع مطلقا من تعرض لهذه المسألة التي هي من فروع الاجتماع ، و المتأخرون لم يردوها لشذوذها و عدم العمل بها بل جمعوا بينها و بين غيرها و رجحوا غيرها و بعضهم عملوا بها ، نعم بعض المتأخرين رماها بالوحدة و عدم اشتهار القول بها بل و إعراض الاصحاب عنها ، و هو ظاهر من المتقدمين الذين إعراضهم مناط الوهن .و أما عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة فقد مر عدم إطلاق أكثر الروايات ، و ما هو مطلق قليل ضعيف الاطلاق ، و ما هو متعرض للصفات و إن كان مطلقا لكن رواية محمد بن مسلم مرسلة و رواية إسحاق بن عمار مطروحة لعدم العمل بها فلا يبقى إلا صحيحة أبي المغرا ، و لا مانع من التصرف فيها خصوصا بعد ما عرفت من الحكومة .و أما القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه بعد ما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدم .لكن مع ذلك كله لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الاعراض مع شهادة