کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حار .

( 1 ) و ظاهرها أن الصفة لمهية الدمين ، و أن التمييز حاصل بهما عند الاشتباه و الاختلاط بينهما مطلقا من فرق بين أقسام الاستحاضة و المستحاضة .

و صحيحة حفص بن البخترى ، و فيها أن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة .

( 2 ) و إطلاق هذه الرواية قوي جدا ، و السؤال إنما هو عن مستمرة الدم مطلقا ، و الجواب بيان الامارات لمهية الدمين ، استمر الدم أولا ، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها .

و عدم الاكتفاء بذكر الامارات فقط و تعقيبه بقوله " فإذا كان للدم حرارة .

الخ - " تحكيم للاطلاق .

و الاطلاق في الصحيحتين و غيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلا بدليل و مقيد كما ورد في ذات العادة .

ففي موثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني إمرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فأستأذنت لها فأذن لها فدخلت - إلى أن قال - فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة ، كيف تصنع بالصلوة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين .

قالت : إن أيام حيضها تختلف عليها ، و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد .

( 3 ) فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة - كما سيأتي الكلام فيه - و إطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدمين .

نعم هنا روايات اخر تمسك بها صاحب الحدائق ردا على الاصحاب زاعما أن الحكم في المبتدئة و سنتها الرجوع إلى التمييز مطلقا ، منها مرسلة يونس الطويلة ،

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .

3 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 3 .

/ 319