کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
حار .( 1 ) و ظاهرها أن الصفة لمهية الدمين ، و أن التمييز حاصل بهما عند الاشتباه و الاختلاط بينهما مطلقا من فرق بين أقسام الاستحاضة و المستحاضة .و صحيحة حفص بن البخترى ، و فيها أن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع و حرارة ، و دم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة .( 2 ) و إطلاق هذه الرواية قوي جدا ، و السؤال إنما هو عن مستمرة الدم مطلقا ، و الجواب بيان الامارات لمهية الدمين ، استمر الدم أولا ، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها .و عدم الاكتفاء بذكر الامارات فقط و تعقيبه بقوله " فإذا كان للدم حرارة .الخ - " تحكيم للاطلاق .و الاطلاق في الصحيحتين و غيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلا بدليل و مقيد كما ورد في ذات العادة .ففي موثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني إمرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فأستأذنت لها فأذن لها فدخلت - إلى أن قال - فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة ، كيف تصنع بالصلوة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين .قالت : إن أيام حيضها تختلف عليها ، و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد .( 3 ) فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة - كما سيأتي الكلام فيه - و إطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدمين .نعم هنا روايات اخر تمسك بها صاحب الحدائق ردا على الاصحاب زاعما أن الحكم في المبتدئة و سنتها الرجوع إلى التمييز مطلقا ، منها مرسلة يونس الطويلة ،