کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كذلك " هو مطلق ما لا يكون التمييز مرجعا لها ، سواء فقد التمييز و هو المصداق الواضح المذكور في المرسلة ، أو كان تمييز لكن لم يمكن الرجوع إليه كما في ما نحن فيه ، فتدبر جيدا .لكن قد عرفت أنها بالنسبة إلى العدد ذات تمييز ، فلا يجوز لها الرجوع إلى عادات النساء في العدد فضلا عن الرجوع إلى الروايات ، نعم لو كان بالنسبة إلى الوقت ذات تمييز كما لو رأت عشرين يوما ترجع إلى عادات النساء في تعيين الوقت ، و إلا فتتخير .و أما لو كانت ذات تمييز بالنسبة إليه أيضا كما لو رأت خمسة عشر يوما كانت بالنسبة إلى اليوم السادس إلى العاشر ذات تمييز وقتا فتأخذ به ، لكن لو كانت عادة النساء في أول الشهر مثلا لا يبعد تقدم الاخذ بالعشرة من أول الشهر إلى العاشر على الاخذ من السادس إلى العاشر ، و في العكس تقدم العكس .( الامر الرابع ) إذا فقد الشرط الثالث بأن ترى بين الدمين المتصفين بصفة الحيض الصالح كل منهما في نفسه أن يكون حيضا ، دما بصفة الاستحاضة أقل من عشرة أيام ، فتارة يكون مجموع الطرفين و الوسط عشرة أيام أو أقل ، و اخرى يكون متجاوزا عنها ، و حينئذ تارة يكون بعض الدم الثالث متمما للعشرة ، و اخرى يكون الدم المتوسط متمما لها ، فعلى الاول هل يحكم بكون الطرفين حيضا و يتبعهما الوسط ، إما بدعوى أولوية جعل الدم المتوسط حيضا من جعل النقاء حيضا كما مر سابقا ، أو بدعوى أن أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها بل الا مارية مختصة بأوصاف الحيض و إنما ذكر أوصافها استطرادا و لبيان فقدان أوصاف الحيض لا لوجدان أوصاف الاستحاضة ، فحينئذ يكون الامارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع ، فتأخذ بها و تجعل الوسط حيضا تبعا ، لكون أقل الطهر عشرة أيام ؟ و لا يخفى ما في الدعويين ، لما مر من ظهور الادلة في أمارية الوصفين ، و لا دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطرادا ، فحينئذ لا يكون جعل الدم